مجلس النواب الثامن عشر- ارشيفية
مجلس النواب يُقر قانون الوثائق الوطنية
أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014.
ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع بتنظيم الوثائق الوطنية وكيفية الحصول عليها ، والزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ، ومنع تسريبها واخراجها من المملكة ، فضلا عن تمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها.
ويُعرّف مشروع القانون الوثيقة بأنها : الوثيقة المكتوبة بخط اليد او المطبوعة او المختزلة او المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط ، فيما الوثيقة الوطنية هي: كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة او تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الاردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة .
ويُعرف القانون الوثيقة الوطنية العامة بأنها : اي وثيقة وطنية وضعت اثناء ممارسة اي عمل من اعمال الدولة واجهزتها او مؤسساتها او هيئاتها او اي شخص اعتباري عام او جهة عامة او اي موظف ، او اي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها دائرة المكتبة الوطنية او اي من الجهات او الاشخاص المذكورين عن طريق الهبه او الوصية او الشراء ، فيما يُعرف القانون الوثيقة الوطنية الخاصة بانها اي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للاشخاص ملكية خاصة.
ويعتبر مشروع القانون الوثيقة الوطنية العامة ملكا للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها ، ويلتزم اي شخص يحوزها بتسليمها لدائرة المكتبة الوطنية اذا كان من اشخاص القانون العام ، وتسليم صورة عنها اذا كان من اشخاص القانون الخاص .
ويُلزم مشروع القانون كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية بالتصريح عن حيازته لها ، وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الاصلية ومحتواها واجراء الترميم اللازم لها ، وتبليغ دائرة المكتبة الوطنية في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها ، كما يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها ، على ان تحدد شروط تسليمها وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة .
وتقدم دائرة المكتبة الوطنية حوافز معنوية او مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة عامة وطنية عامة لدى اي شخص وتحدد الحوافز حسب اهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ، وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاة ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد على 10 الاف او بكلتا العقوبتين لكل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها ، كما يشدد القانون العقوبة اذا كان المرتكب موظفا عاما ، مع اضافة فقرة جديدة تنص على مضاعفة العقوبة عند التكرار .
وشرع النواب بمناقشة قانون حماية المستهلك لسنة 2013 الهادف وفق اسبابة الموجبة الى معالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك .
ويتضمن مشروع القانون : انشاء مجلس لحماية المستهلك ، واسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق القانون لمديرية حماية المستهلك في وزراة الصناعة والتجارة ،ووضع الاحكام الخاصة بانشاء جمعيات حماية المستهلك ، وتحديد حقوق المستهلك والزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقط الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك ،بالاضافة الى توضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك ، ومنح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة او الخدمة التي يتعلق بها لتفادي القصور الحالي فيما يتعلق بالعقود النموذجية "عقود الاذعان".
وأقر النواب مادتين من مواد مشروع القانون قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل .
الى ذلك إقترح 25 نائبا على الحكومة اصدار مشروع قانون لمكافحة السلوكيات المسيئة للرياضة مرفقين الاسباب الموجبة ومسودة للمشروع المقترح استنادا للمادة 95 من الدستور والمادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واشارت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية الى الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقترح وهي : الحد من شغب الملاعب وتحديد الجهة المسؤولة عنه في رياضة كرة القدم ، وغياب السياسة التشريعية العقابية نتيجة وجود متطلبات اجرائية تحول دون تطبيق جرائم الذم والقدح والتحقير والتجمهر غير المشروع واثارة النعرات ، اضافة الى كون النصوص "عامة" لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مظاهر شغب الملاعب .
ويُحال الاقتراح وفق الدستور من مجلس النواب الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس في الدورة الحالية او في الدورة التالية ، وفي حال رفض المجلس مشروع القانون لا يجوز إعادة تقديمه في الدوره نفسها .