تفاصيل التعديلات الدستورية الجديدة قبل وبعد التعديل

الأردن
نشر: 2016-04-18 12:37 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: رامي عيسى
تفاصيل التعديلات الدستورية الجديدة قبل وبعد التعديل
تفاصيل التعديلات الدستورية الجديدة قبل وبعد التعديل

رامي عيسى - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

 

وتاليا نصوص المواد التي تم اقرارها من الدستور الاردني قبل وبعد التعديل:


المادة 40 من الدستور الأردني بعد التعديل: يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌.  نائب الملك ت‌. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.

 

قبل هذا التعديل كان نص المادة: يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكيه وتكون الإرادة الملكية موقعه من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المتخصصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

 

المادة 50 من الدستور الأردني بعد التعديل: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).

 

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

 

قبل هذا التعديل كان نص المادة: عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مسقيلين حُكما.

 

يشار إلى أن هذه المادة الغيت بموجب (تعديل الدستور الاردني لسنة 2011م) واستعيض عنها بالنص الوارد، حيث كان نصها السابق كما يلي: عند استقالة رئيس الوزراء أو اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.

 

المادة 69 من الدستور الاردني بعد التعديل: تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

 

قبل هذا التعديل كان نص المادة: 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عاديه رئيسا له لمدة سنه شمسيه ويجوز إعادة انتخابه.

 

2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

 

المادة 127 من الدستور الاردني بعد التعديل: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

 

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.

 

قبل هذا التعديل كان نص المادة:  تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:

 

1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.

 

2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لها من اختصاص.

أخبار ذات صلة

newsletter