10 سنوات أشغال مؤقتة لستيني أنهى حياة زوجته في عمان

الأردن
نشر: 2023-08-11 19:13 آخر تحديث: 2023-08-11 21:16
تحرير: ليندا المعايعة
شخص مكبل اليدين "تعبيرية"
شخص مكبل اليدين "تعبيرية"
  •  المحكمة جرمت الزوج جناية الضرب المفضي للموت

أيدت محكمة التمييز، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، وهو الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل ستيني أنهى حياة زوجته بعد صفعها بيده وركلها بقدميه، ما أدى اصطدام رأسها بحافة خزانة ووفاتها في العاصمة عمان.


اقرأ أيضاً : الأمن العام: جريمة في عمان وضبط الفاعل


وبحسب ما جاء في قرار المحكمة، فقد جرمت الزوج بجناية الضرب المفضي للموت 330\1 عقوبات.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن المتهم متزوج من المغدورة ويقيمان في منزل الزوجية، وعلى إثر اطلاع المتهم على هاتف المغدورة فقد تبين وجود محادثات عبر تطبيق الواتس اب ومكالمات فائتة ما بين هاتف المغدورة ورقم هاتف اخر.

وبين القرار أنه من بين المحادثات، كان هناك طلب من المغدورة إرسال صورة حيث قام المتهم بإيقاظ المغدورة من النوم، وحصلت بينهما مشادة كلامية.

وعلى إثر ذلك قام المتهم بضرب المغدورة بيديه "كفوف" على وجهها وعلى راسها، ثم قام بإدخالها الى غرفة نوم ابنتها العشرينية.

وأفاد القرار، بأن المحكوم عليه استمر بضرب المغدورة ثم قام بدفعها "دفشها" بقدمه حيث اصطدم رأسها بالخزانة الموجودة في الغرفة وحائط الغرفة، ما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها الوعي وأخذت بالاستفراغ

وبعدها أسعفت إلى المستشفى وكان وضعها الصحي سئ، إذ لم يتمكن رجال الشرطة من أخذ أقوالها أو الاستماع إلى إفادتها.

وأشار القرار إلى أنه، وبعد تشريح الجثة، تبين وجود إصابة بالراس ونزيف تحت الام الجافية، مع وجود نزيف دموي محدود في فروة الرأس من الداخل.
أكما تبين أن مصابة بنزف تحت الأم الجافية وعنكبوتية الدماغ وعلامات الموت الدماغي، الناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن جثة المغدورة خالية من اية علامات مرضية، فيما علل سبب الوفاة بالموت الدماغي الناتج عن النزف داخل الجمجمة الناتج عن الارتطام بجسم صلب راض.

ولفت القرار أنه، ثبت للمحكمة بعد الكشف على هاتف المغدورة عدم وجود أي فيديوهات أو صور مخلة بالآداب، بينما تبين وجود 3 مكالمات فائتة وطلب إرسال صورة من رقم المغدورة.

وذكرت محكمة التمييز في قرارها، أن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة بالقانون لمثل هذه الجريمة التي جرم بها.

ووجدت التمييز، أن القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية جميعها، "واقعة وتسبيبا وعقوبة"، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارده بالمادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب تاييده.

أخبار ذات صلة

newsletter