بالفيديو.. مجلس الأعيان يقر موادا من"التعديلات الدستورية"

الأردن
نشر: 2022-01-12 11:14 آخر تحديث: 2022-01-12 15:34
جانب من جلسة مجلس الأعيان
جانب من جلسة مجلس الأعيان

وافق مجلس الأعيان بالإجماع  على المادة الأولى في مشروع تعديل الدستور الأردني، على تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه، في جلسة صباحية الأربعاء.


اقرأ أيضاً : الخصاونة: إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور تكريم للمرأة الأردنية - فيديو


ووافق المجلس على المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من النواب و المتضمنة تمكين المرأة والشباب وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة 57 صوتا وامتناع واحد.

ووافق المجلس بالإجماع على قرار النواب في المادة 3 من التعديلات الدستورية، حيث كان مجلس النواب رفض إضافة فقرة للمادة تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وقام المجلس بتعديل المادة المتعلقة بمجلس الأمن الوطني وتغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي ويجتمع هذا المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بمن يفوضه.

ووافق "الأعيان" بالإجماع على المادة 5 من التعديلات والتي تمنع الوزير أثناء وزارته من شراء أو استأجر شيء من أملاك الدولة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما.


واجمع الأعيان على المادة 6 والمتضمنه لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.


كما أجمع مجلس الأعيان على المادة 7 من التعديلات الدستورية بأن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ووافق الأعيان بالإجماع على أنه إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.

ووافق مجلس الأعيان على المادة 9 بحصر الاحالة إلى النيابة العامة للوزير العامل بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

واجمع المجلس على المادة 10 كما جاءت من النواب بان للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.


وصوت الأعيان بالإجماع على المادة 11 كما وردت من النواب بقصر حق الطعن المباشر بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بمجلسي الأعيان والنواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني.


ووافق المجلس بالإجماع على المادة 12 كما وردت من النواب المتضمن تعديل يخص شروط العضوية في المحكمة الدستورية بتخفيض سنوات خبرة المحامين من 25 إلى 20 سنة.

واجمع الأعيان على المادة 13 كما وردت من النواب والمتعلقة بالفئات التي يشكل منها مجلس الأعيان.

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter