من جديد .. نبض البلد يناقش المادة 308 من قانون العقوبات ..فيديو

الأردن
نشر: 2017-07-31 21:32 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

 

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، التعديلات المقترحة على المادة 308 من قانون العقوبات، حيث استضافت كلاً من رئيس اللجنة القانونية النيابية د. مصطفى خصاونة، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د سلمى النمس.
وقال الدكتور مصطفى الخصاونة إن اللجنة القانونية لم تحسم أمر المادة 380، حيث انها استمعت لكافة الآراء، مؤكدا ان اللجنة القانونية ستتبنى غدا الثلاثاء موقفها من مشروع التعديل الذي تبنته أو تحوير لبعض الأحكام أو إلغاء كلياً.
وأضاف أن المجلس رأى تأجيل نقاش المادة 308، لان الأمانة العامة أبلغت اللجنة القانونية أن هناك اقتراحات كثيرة ومأهولة من قبل أعضاء المجلس، فمن الواجب سماعها.
وأوضح أن المشرع لا ينحاز لأي فئة فهو ينظم سلوك علاقة بين طرفين، فنص المادة 308 موجود منذ 1960 وهذا النص أصله موجود في القانون العثماني وهي دولة الخلافة الإسلامية وقد اخذته عن قانون نابليون، فلما وضع المشرع في ذلك الوقت هذا القانون سواء في عهد نابليون او الدولة العثمانية لابد أن واقعا اجتماعيا وفكريا وسياسيا دفعهم لتبني هذا النص، علما ان هذا النص ليس في الأردن فقط، فمصر حين الغت هذه المادة حصل فيها مشاكل اجتماعية ، وكذلك في تونس تم تعديل النص ولم يجري الإلغاء، وفي الدول الغربية الزواج في فرنسا 16 وإنجلترا 15 سنة للفتاة و 13 ولاية أمريكية اجازت حديثا السماح بزواج القاصر ممن واقعها بالرضا بموافقة الأهل.
ولفت إلى أن النص يحتاج لوقفة مطولة ودراسة، نافيا ان يكون التعديل على المادة دافعا أو حافزا لإيجاد ما يسمى المواقعة الرضائية، وكيف يكون تعديل المادة مشجعا على هذا الامر أما عدم تعديلها فلا يكون مشجعا؟
وأوضح أن المادة 308 توقف الملاحقة أو التنفيذ أم المحكمة وليس الجهات الإدارية، فيتم وقف الملاحقة والتنفيذ إذا ما تم هناك زواج صحيح وفق قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف المواقعة إما ان تكون رضائية أو غير رضائية، والمغتصب لا يمكن أن نتفق على تزويجه وهذا تم علاجه في المادة 308 لأنه مثلبة فيه، ولكن هناك حالات تتم المواقعة بالرضا من عمر 15-18 وما يزيد عن ذلك وهو سن الرشد، وسن الرشد وتصرفاته عالجه القانون المدني، ولكن ما قبل ذلك نلاحظ أن المرأة كانت تتزوج وهي 14 و15 عاما لأن الشرع الإسلامي والمسيحي يسمح بذلك.
وقال إن قانون الأحوال الشخصية يجيز زواج الفتاة وعمرها 15 عاما، ثم نقول عكس هذا بقانون العقوبات! هذا من جهة ومن جهة ثانية فنحن لا نشرع لحالات معينة بل نشرع لكافة اشكال المواقعة الرضائية.
وأكد ان النص لا يجبر أحد على الزواج بل وجد لحل إشكاليات الحمل، والنسب، ورعاية الفئة التي تحتاج لرعاية فهذا انتصار للمرأة وليس ضدها، فمن يحمي فتاة عمرها 15 سنة، وكيف نحافظ على النسب، وهل نذهب بها لدور الرعاية أم إلى عش الزوجية.
من جهتها طالبت الدكتورة سلمى النمس بإلغاء المادة 380 من قانون العقوبات.
وعن التعديلات المقترحة على المادة 308 قالت إن التطبيق للمادة استثنى ثلاث حالات فقط، وهي حالات جدلية، لأنها جرائم تقع على القاصر، علما أن قانون العقوبات وجد لمعاقبة المجرم متسائلةً كيف يستقيم أن نوفر مادة في القانون يستطيع المجرم فيها التهرب من العقوبة؟
وتابعت قولها إن هناك جريمة وقعت على القاصر، وذلك لأنه لا يعتد برضا القاصر، علما ان الأردن وقع على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي لا يعتد رضاها بالزواج حتى يتهرب المجرم من العقاب، خصوصا أن هناك صعوبة في تعريف ركن الرضا فالجاني يقبل بالزواج لأنه الحل الوحيد أمامه كي يفلت من العقوبة، كما أن هناك حالات ضغط كثيرة من الأهل على الطفلة حتى تقبل بالزواج فموضوع الرضا كله مشكوك به.
ورأت ان الواقع في مصر وتونس والمغرب يختلف عن الواقع الأردني الاجتماعي، مؤكدة أن المادة تشجع المواقعة " بالرضا" لأنها تعطي الفتاة شعورا بالآمن أن هناك مادة تحميها إن لم تتزوج.
وتساءلت إن كنا لا نطبق المادة في حماية الفتاة فلماذا الإبقاء عليها في القانون؟، كما ان القانون لا يحميها لأن من يتزوج وكان ابن ناس والمواقعة رضائية فإن المسألة تحل قبل الوصول للمحاكم، من وصل للمحكمة يريد التهرب من السجن، فهو لا يملك تأسيس أسرة مع الفتاة، والفتاة التي تتزوج يتم معايرتها حتى طلاقها أنها تزوجت عند الحاكم الإداري أو تزوجت وفقا لهذه المادة، كذلك هناك حالات تم استغلالهم جنسيا أو كعاملات بالمنزل فهناك امتهان لكرامتها.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter