'النواب' يرفض منح الضابطة العدلية لموظفي 'النقل البري'

الأردن
نشر: 2016-12-11 16:02 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
ارشيفية
ارشيفية

رفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها، مساء الأحد، منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل.

وأعاد المجلس قانون النقل العام الى مجلس الأعيان الذي كان قد أضاف الفقرة التي تضمنت منح صفة الضابطة العدلية.

كما اعاد المجلس أيضا، قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2016 للجنة الحريات لإعادة دراسة كلمة "حماية" التي اضيفت عليه.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د موسى بريزات ان مفهوم الحماية بالنسبة للمؤسسات الوطنية واكثر من 120 مؤسسة تقوم برصد اوضاع حقوق الانسان وتتحقق من الانتهاكات وعليه تقوم بالتوصية للحكومة والسلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات التنفيذية والقضائية لحماية الحق.

واوضح د بريزات ان المركز الوطني لحقوق الوطني لحقوق الانسان هو منشاة وطنية وانشأ بموجب قانون وطني وعبارة "الحماية" جاءت لتفسير النص الاصلي بالقانون ولا يوجد اية اضافة من كلمة الحماية على المضمون .

 ووافق مجلس النواب على تغليظ الحد الاعلى للعقوبة في قانون تنظيم البورصات من 50 الف الى 100 الف فيما ابقى عل الحد الادنى 5 الاف دينار لكل من يتعامل بالبورصات الاجنبية او يتوسط فيها لصالح الغير.

ورفض المجلس اقتراح النائب خالد البكار بتغليظ الحد الادنى للعقوبة.


إقرأ أيضاً: 'طاقة النواب' يقر مشروع قانون المعادن


 واثار النائب خير ابو صعيليك رئيس اللجنة المشتركة "القانونية والاستثمارية" ان ما ورد في نص المادة 4 مثار للجدل بين النواب والمتعلقه باخلال مسؤولية للشركاء المتضامنين والذي طلب عدد من النواب اعادتها للجنة المشارمة لدراستها.

وقال ابو صعيليك الى ان ما اشار اليه القانون هو شركات وهمية متورطة بالاحتيال على اموال الاردنيين مشيرا الى معاناة الاردنيين في عام 2008 من الاحتيال عليهم بقضايا البورصات الوهمية موضحا ان تلك الشركات غير مرخصة دون ان تمر على الاوراق المالية.

وقال تمت اعادة 45% من الاموال الاردنيين فيما بقي 55% لم تعد لهم اموالهم وقد تم اخذ اموال الاردنيين دون وجه حق.

وتابع النائب ابو صعيليك، نحن نتحدث عن بورصات وهمية اجنبية غير مرخصة، وكلف ابو صعيليك بالتنسيب بابقاء النص كما ورد دون اضافه.

وفي السياق ذاته قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ان المشرع الاردني في المادة 4 من القانون وبمقتضى المادة 74 من العقوبات لا يحكم بححز الحريه على الاشخاص يترك تقدير الغقوبه بين حذيها للقاضي والذي يرى الضرر الذي لاحق بالمتضرر وفقا للقرارات محكمة التميز.

واقر مجلس النواب قانون التعامل بالبورصات الاجنبية والذي خصر التعانل بالبورصات الاجنبية بالبنوك والشركات المالية المسجلة، وفرض القانون عقوبة بين الحبس وغرامه مالية تتراوح ما بين 5الاف الى 100الف دينار لكل من يخالف ذلك.

ورفع الجلسة لصباح الثلاثاء لاستكمال سماع النواب في بند ما يستجد من اعمال وسماع رد الحكومة على مداخلات النواب.

أخبار ذات صلة

newsletter