رفع عقوبة سارق كرَّر جناية السَّرقة من 3 إلى 5 سنوات في إربد

الأردن
نشر: 2021-09-12 16:31 آخر تحديث: 2021-09-12 16:31
يأتي تشديد الحكم لتحقيق الردع
يأتي تشديد الحكم لتحقيق الردع

أصدرت محكمة جنايات إربد حكمين قضائيين بحق أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة من ثلاث سنوات إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.


اقرأ أيضاً : تغليظ عقوبة سارق و"معتاد على الإجرام" من 3 إلى 6 سنوات


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت بتجريم أحد المكرِّرين بجناية السَّرقة، خلافا لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدَّة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له من مدة التَّوقيف وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة في الحكمين تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه "بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التَّوقيف".

وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها وإنَّ مثل هذا التَّشديد يأتي لتحقيق الرَّدع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية. 

وفي وقت سابق، غلظت محكمة جنايات إربد عقوبة سارق وضاعفتها من الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات مع الرسوم، وذلك بسبب تكراره ارتكاب جناية السرقة و"اعتياده على الإجرام".

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف بـ"الأتاوات والخلوات".

وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم ومعتادي الإجرام.

أخبار ذات صلة

newsletter