Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
رؤيا تنشر اعترافات باسم عوض الله في قضية الفتنة.. وثيقة | رؤيا الإخباري

رؤيا تنشر اعترافات باسم عوض الله في قضية الفتنة.. وثيقة

الأردن
نشر: 2021-06-15 10:18 آخر تحديث: 2021-06-15 12:53
باسم عوض الله
باسم عوض الله

حصلت رؤيا على تفاصيل اعترافات المشتكى عليه باسم عوض الله في قضية الفتنة.

وبحسب لائحة الاعتراف، اعترف عوض الله  أنه لقاءاته مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020، وأن الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد.

وجاء فيها: "الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد"، وقال إن "الأمير حمزة وضعني بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم"، وفق لائحة الاعتراف.


اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر تفاصيل من لائحة الاتهام في "قضية الفتنة" - وثائق


واحتوت اللائحة، "أن الأمير حمزة أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته"، وتابع أن "الأمير حمزة استفسر مني عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية".

وبينت لائحة الإعتراف، أن عوض الله قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، مشيرا إلى أن الأمير حمزة عبر عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس.


اقرأ أيضاً : النائب العام يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة - وثائق


وجاء في لائحة الإعتراف، "أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس".

وقال في اعترافه أن "الأمير حمزة جاءني إلى منزلي مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى".

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

أخبار ذات صلة

newsletter