Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
تفاصيل النظام الجديد لتصفية الشركات | رؤيا الإخباري

تفاصيل النظام الجديد لتصفية الشركات

اقتصاد
نشر: 2017-11-13 21:36 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
شعار دائرة مراقبة الشركات
شعار دائرة مراقبة الشركات

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام تصفية الشركات الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (252) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

ولفت النظام إلى أن أحكام هذا النظام تسري على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.


إقرأ أيضاً: الاعيان يقر 'الشركات' و'الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية'


ونص النظام على جواز " لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (20) من هذا النظام.

وتاليا نص مشروع القانون كما نشره الديوان على موقعه الإلكتروني: 


مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2017
نظام تصفية الشركات
الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (252) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2. التعاريف
أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في القانون اينما ورد النص عليها في احكام هذا النظام وذلك في غير الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.

الفصل الأول
التصفية الاختيارية
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (20) من هذا النظام.

المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) اعلاه بما يلي:
1- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل حسب بطاقته التعريفيه, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2- البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3- كشفاً تفصيلياً بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4- كشفاً بأسماء جميع دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب‌- للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.

المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
1- أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة خطياً بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة.
2- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية).
3- فتح حساب بنكي باسم الشركة "تحت التصفية" لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
4- تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
5- تحويل أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وكافة أصولها إلى (النقود) عن طريق بيعها وفقاً لأحكام القانون وإيداعها في الحساب البنكي المذكور.
6- إعداد قائمة التوزيع النهائي وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
7- تسليم المراقب التقرير النهائي عن اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية.

المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة عن قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزود المراقب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بما يلي:
1- خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامين الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
2- نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية.
3- إشعار دائني الشركة وفقاً لما هو وارد في السجلات المقدمة من الشركة متضمنا اسماء جميع الأشخاص ذوي العلاقة بالتصفية والطلب من الدائنين إعلام المصفي بمطالباتهم، وتزويد المصفي بالوثائق التي تثبت ديونهم خلال مدة لا تزيد على شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
4- إذا كانت الشركة مالكة لعقارات أو لحقوق عينية عقارية أو لأموال منقولة خاضعة للتسجيل فعلى المصفي تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة.
5- المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة لبيعها وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يتم البيع وفقا للشروط وللالية المحددة في قرار المحكمة.

المادة 9. على المصفي أثناء إجراءات التصفية القيام بما يلي:
أ‌- توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الاختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ب- تقديم تقرير دوري للمراقب كل ثلاثة أشهر عن سير إجراءات التصفية الاختيارية، وإيداع نسخة منه في ملف الشركة لاطلاع الشركاء أو المساهمين.
جـ- يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في البند السابق, الإجراءات التي قام بها حتى تاريخ التقرير, والإشكاليات التي يواجهها في التصفية إن وجدت, وما تم تسييله من موجودات الشركة, وما تم تحصيله من ديون الشركة على الغير, ومطلوبات الشركة وما تم تسديده منها, والدعاوى التي أقيمت على الشركة أو المقامة عليها.
د- تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.

المادة 10. أ- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً بها المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره، وان ينسب للمراقب بفسخ الشركة وشطب تسجيلها.
ب‌- على المراقب وبعد قبول تقرير التصفية النهائي ان يقرر فسخ الشركة وشطبها من سجل الشركات اذا تم تسديد جميع ديون والتزامات الشركة، وتصفية كافة موجوداتها.
جـ- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
د- للمراقب وفي اي حال من الاحوال، ان يقرر تحويل التصفية الاختيارية الى التصفية الاجبارية، او الاستمرار في تصفية الشركة تحت اشراف المحكمة وحسب مقتضى الحال.
المادة 11. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.

المادة 12. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.

الفصل الثاني
التصفية الإجبارية

المادة 13. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة فعليه وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:
1- تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2- نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة لكافة الجهات ذات العلاقة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة "تحت التصفية الإجبارية" إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3- استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5- استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6- وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامين الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز الثلاث ايام من تاريخ تقديمه.

المادة 14. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب_على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1- توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2- السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3- تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4- إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.

المادة 15. على المحكمة بعد صدور قرار التصفية الاجبارية تكليف المصفي إجراء ما يلي:
أ‌- نشر قرار التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية متضمناً الطلب من الدائنين إعلام المصفي بمطالباتهم، وتقديم الوثائق التي تثبت ديونهم خلال مدة لا تزيد على شهر إذا كانوا مقيمين في المملكة وشهرين إذا كانوا مقيمين خارجها.
ب- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تبلغهم الإشعار.
جـ- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز الشهرين.
د- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
هـ- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرات (أ, ب, ج) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
و- مع مراعاة مع ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، إذا ظهر أي دين أو التزام على الشركة بعد صدور قرار المحكمة بإغلاق كشوفات الدائنين يفقد الدائن أي أولوية مقررة لدينه ويدفع له دينه في جميع الحالات بإعتباره ديناً عادياً ما لم يقدم الدائن وجود عذر مشروع لعدم تمكنه من تقديم مطالبته وأقتنعت المحكمة بذلك.

المادة 16. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, وأن يتم البيع حسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب‌- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

المادة 17. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1- إذا تم تسديد جميع ديون الشركة وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2- عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3- تسديد بعض الديون حسبما وردَّ في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.

الفصل الثالث
أحكام عامة

المادة 18. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4- أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة.
5- أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ. على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د. على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.

المادة 19. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ‌- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب‌- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
ج‌- أستدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أية بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لإطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.

المادة 20. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.

المادة 21. أ- ينشأ لدى وزارة العدل حساباً خاصاً لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توفر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.
ب- تكون موارد هذا الحساب من خلال ما يرصد له في موازنة الوزارة المذكورة من الموازنة العامة.

أخبار ذات صلة

newsletter