قانون 'الإعفاء من الغرامات الضريبية' يدخل حيز التنفيذ

الأردن
نشر: 2016-11-16 16:46 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: صدام ملكاوي
مبنى رئاسة الوزراء
مبنى رئاسة الوزراء

بات قرار مجلس الوزراء رقم (136) المتضمن "الإعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية المفروضة على المكلفين" نافذا، بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادرة عصر الأربعاء.

وكان مجلس الوزراء وافق في الجلسة التي عقدها في السادس من هذا الشهر، على تعديل البند ثانيا من قراره، بأن تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الإضافي (9%)، والتعويض القانوني والمدني المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات عن الفترات الضريبية المتعلقة بالرصيد الوارد في البند الأول – (5 الاف دينار) فما أكثر، بموجب مطالبات صادرة عن الجائرة حتى نهاية تطبيق هذا القرار.


إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعدل آلية القرار الخاص بالإعفاء من الغرامات الضريبية


ومنها، أولا غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء، شريطة اسقاط القضايا المختصة اسقاطا نهائيا قبل السير في إجراءات تسوية المبالغ المتعلقة بها القضاء او اجراء مصالحة بشأنها وفق احكام التشريعات المشار اليها حسب مقتضى الحال.

وثانيا، غرامات المطالبات المتعلقة بالرصيد أو الفترات الضريبية لهذا الرصيد شريطة صدور قرار تدقيق أو قرار اداري أو قرار هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر وفق احكام التشريعات حسب مقتضى الحال، فيما جاء في البند الثالث أن الغرامات والمبلغ الإضافي (9%) والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة من قبل صدور هذا القرار او كانت المطالبة غرامات فقط.

أخبار ذات صلة

newsletter