Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
شروط إيصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية السكنية في عمان | رؤيا الإخباري

شروط إيصال خدمات المياه والكهرباء للأبنية السكنية في عمان

الأردن
نشر: 2016-10-26 15:26 آخر تحديث: 2023-06-18 15:21
الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية

إعتمدت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان أسس وشروط ايصال خدمات المياه والكهرباء للابنية السكنية القائمة ضمن حدود امانة عمان، مقابل إستيفاء مبلغ ( 50 ) دينار كأمانات مالية، والتأكد من عدم وجود طلب ترخيص سابق لنفس العقار وترتب عليه رسوم انشائية.


واشترط القرار تسديد ضريبة الابنية والاراضي ( المسقفات ) المترتبة على البناء او على الجزء المطلوب إيصال الخدمات اليه مع إمكانية إجراء تسوية مالية في حال وجود مستحقات عن سنوات سابقة وحسب الاسس المتبعة في الامانة.


وان يكون البناء قائما قبل عام ( 2015 ) ومسكونا وماهولا من قبل طالب الخدمة ، وان يكون طالب الخدمة مالكا للعقار وفي حال كان مستاجرا يجب ارفاق ما يثبت ذلك او توقيع إقرار وتعهد يتضمن اخلاء طرف الامانة من اي مسؤولية امام مالك البناء.


وحددت أمانة عمان آلية تقديم الطلب في المنطقة التابع لها العقار مع ارفاق سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الاراضي على ان تكون سارية المفعول ، وان يكون الكشف على البناء من قبل المنطقة مع عرض الطلب على اللجنة المحلية في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب وفي حال الموافقة يتم استيفاء المسقفات والامانات المقررة وتوقيع الاقرار والتعهد المطلوب.


ومنعت التعليمات منح صورة مصدقة ( طبق الاصل ) عن اي كتاب صادر لايصال الخدمات والتي يتم طباعتها بعد استكمال الاجراءات وبكتاب مستقل لكل جهة معنية بتوصيل الخدمة مع انشنة الكتاب من قبل مدير المنطقة ومن ثم رفعه الى مكتب نائب الامين للتوقيع وبعدها لدائرة السجلات والمراسلات لاصدارها حسب الاصول.


وأجاز القرار منح إيصال خدمات وفق الشروط والاسس المتبعة للابنية القائمة على اراضي مشتراه قديما " حجج " وتشكل تجمعات سكانية . كما إجازت التعليمات لأمين عمان الغاء اي موافقة اذا تبين انها صدرت على معلومات خاطئة او مضللة.


واستثنى القرار الابنية القائمة على الاراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة او القائمة على اراضي الامانة او اراضي الحراج ، او القائمة والمعتدية على اراضي الغير ، والابنية القائمة على مجاري السيول والاماكن الخطرة ، والابنية القائمة المعتدية على سعة الشوارع والطرق العامة الا في حال معالجة الاعتداء او كان الاعتداء ناتجا عن إزاحات مساحية مثبتة في المنطقة كحالة عامة.


وتعرض طلبات ايصال الخدمات على اللجان المحلية في المناطق وتستكمل إجراءات الطلبات وفق الالية والتعليمات التي يصدرها امين عمان ، على ان يكون الحد الاعلى لايصال الخدمات الصادرة شهريا لكل منطقة ( 20 ) موافقة فقط.


ووفق القرار فان الطلبات الاستثنائية والحالات الخاصة الانسانية التي تقدم ولا تنطبق عليها الشروط والاسس الواردة بهذا القرار يتم دراسة كل حالة على منها على حدة من قبل المنطقة والتنسيب بشانها لامين عمان او من يفوضه لاتخاذ القرار مع إعطاء صلاحية للمنطقة بارفاق اي وثيقة تعزز الطلب من اي جهة رسمية مثل ( وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الصحة ، صندوق المعونة ، مؤسسة الضمان .... ) وفي حال الموافقة يجوز اعفاء تلك الحالات من الرسوم و تسديد ( المسقفات ) كما اشير سابقا.

أخبار ذات صلة

newsletter