Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"النواب" يوافق على المادة 29 في "معدّل العقوبات" | رؤيا الإخباري

"النواب" يوافق على المادة 29 في "معدّل العقوبات"

الأردن
نشر: 2022-04-26 12:09 آخر تحديث: 2023-06-18 15:31
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، الثلاثاء على المادة 29 الواردة في مشروع قانون المعدل لقانون العقوبات.


اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة "مُعدّل العقوبات" الثلاثاء


وأقر المجلس يوم أمس الإثنين، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حيث وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.


اقرأ أيضاً : فيصل الفايز: ندرك جميعًا بأن هناك تحديات اقتصادية غير مسبوقة تواجهنا


وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

 

أخبار ذات صلة

newsletter