Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"التمييز" تصدق على حكم الإعدام لشاب قتل والدته طعنا في ماركا | رؤيا الإخباري

"التمييز" تصدق على حكم الإعدام لشاب قتل والدته طعنا في ماركا

الأردن
نشر: 2022-03-16 18:34 آخر تحديث: 2023-06-18 15:27
تحرير: ليندا المعايعة
محكمة
محكمة

أيدت محكمة التمييز، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت والصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق قاتل والدته الستينية داخل منزله في ماركا.


اقرأ أيضاً : "التمييز"تصدق على سجن شاب 15 سنة لاغتصابه بنغالية في الأردن


وفي شهر تشرين الثاني من عام 2021، أعلنت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم الإعدام شنقا حتى الموت بعد تجريمه بجناية القتل الواقع على أحد الأصول.

ووفقا لقرار المحكمة التي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المغدورة هي والدة المتهم وكانت تأتي إلى منزل الأول بين الفترة والأخرى لتنظيف المنزل وغسل ملابسه.

وفي شهر آذار من عام 2021 كانت المغدورة قد حضرت من عجلون لزيارة شقيقها في عمان وإمضاء ليلتها في منزل ابنها القاتل، وفي حدود الساعة 4 فجرا في أثناء حديث المغدورة مع المتهم وطلبها منه عدم افتعال المشاكل مع الجيران والتوقف عن تعاطي المخدرات، أحضر المتهم سكينا من المطبخ وقام بطعنها  طعنات عدة في أنحاء متفرقة من جسدها واستمر بطعنها في وجهها وصدرها ونحر عنقها.

وأشار القرار إلى أن المجاورين حضروا على صراخ المغدورة واستنجادها، وفي تلك اللحظة خرج عليهم المتهم وبادر بالقول "خلص تشاهدوا عليها هيها ماتت"، حيث تم الاتصال مع الشرطة من قبل المجاورين، وعند حضور الشرطة ألقت القبض على المتهم وتم نقل المغدورة إلى المستشفى ليتبين أنها متوفاة.

وبتشريح الجثة تبين أنها مصابة باثني عشر جرحا طعنيا وفي أنحاء متفرقة من جسدها ومنها ذبح العنق، وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسة للعنق الناتج عن ذبح العنق.


اقرأ أيضاً : "الجنايات" تطالب "التمييز" تأييد حكم بـ" ابشع" قضية هتك عرض ضحيتها نساء في الأردن


وقال قرار المحكمة "من حيث العقوبة - فإن العقوبة التي فرضتها المحكمة على المتهم وهي الإعدام شنقا حتى الموت هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات عن جناية القتل الواقع على أحد الأصول التي جرمته بها وكذلك فإن العقوبة التي فرضتها المحكمة عليه عن الجنحة التي أدانته بها تقع ضمن حدودها القانونية، وأن قرار المحكمة بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المتهم وهي الإعدام شنقا، عملا بأحكام المادة 72\1 من قانون العقوبات.

وأضاف: "جاء القرار مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته فإنه يقتضى تأييده".

أخبار ذات صلة

newsletter