Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
عودة 229 شخصا إلى منازلهم في الزرقاء تنفيذا لتطبيق وثيقة الجلوة | رؤيا الإخباري

عودة 229 شخصا إلى منازلهم في الزرقاء تنفيذا لتطبيق وثيقة الجلوة

الأردن
نشر: 2021-11-30 12:47 آخر تحديث: 2021-11-30 14:12
تحرير: محمد أبوعلوان
عودة 229 شخصا جرى إجلاؤهم عن مكان إقامتهم إثر قضايا عشائرية في الزرقاء
عودة 229 شخصا جرى إجلاؤهم عن مكان إقامتهم إثر قضايا عشائرية في الزرقاء

كشف محافظ الزرقاء حجازي عساف، عن عودة 229 شخصا إلى مكان إقامتهم الأصلية في المحافظة، بعد إجلائهم من منازلهم على خلفية قضايا عشائرية.

وقال عساف في تصريح لـ "رؤيا" إن إعادة الأشخاص تمت تنفيذا لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية التي أقرتها وزارة الداخلية أخيرا.

وأشار إلى الاستمرار في إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالتنسيق مع الأشخاص والجهات ذات العلاقة.


اقرأ أيضاً : عودة 75 شخصا إلى منازلهم في عجلون تنفيذا لبنود وثيقة الجلوة


وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أعلن وثيقة "الجلوة العشائرية" التي تنص على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سنة واحدة قابلة للتجديد، وحسـب ظـروف القضية التي يقررها الحـاكم الإداري و المجلس الأمني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العاملون الذين تقتضي طبيعة عملهم استعمال السلاح اثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".


اقرأ أيضاً : عودة 33 أسرة إلى منازلها في مأدبا بعد 5 سنوات من الجلوة


"في حال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجني عليـه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظر منـع المشمولين بالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة كردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن "فـورة الدم" كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي".

أخبار ذات صلة

newsletter