Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مجلس النواب يستكمل الاثنين انتخاب لجانه الدائمة | رؤيا الإخباري

مجلس النواب يستكمل الاثنين انتخاب لجانه الدائمة

الأردن
نشر: 2021-11-29 07:11 آخر تحديث: 2021-11-29 07:11
مجلس النواب
مجلس النواب

يستكمل مجلس النواب، اليوم الاثنين، انتخاب لجانه الدائمة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

واللجان النيابية، هي: "الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، المرأة وشؤون الأسرة".


اقرأ أيضاً : مجلس الأمة يرفع رده على خطبة العرش الأحد


وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.

الثلاثاء، انتخب المجلس أعضاء لجان التعليم والشباب، الشؤون الخارجية، واختار بالتوافق أعضاء اللجنة الإدارية.

المجلس، انتخب الثلاثاء، أعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية.

وشرع مجلس النواب، في وقت سابق، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.


اقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تطالب بإطلاق سراح الموقوفين الرافضين لـ"إعلان النوايا"


وبحسب المجلس، يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا و مقررا، ويعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.

وتكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.

وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ولا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.

أخبار ذات صلة

newsletter