Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"الصحة النيابية" تنتقد البلاغ 46.. ووزارة العمل: نطبق القانون لحماية المواطنين | رؤيا الإخباري

"الصحة النيابية" تنتقد البلاغ 46.. ووزارة العمل: نطبق القانون لحماية المواطنين

الأردن
نشر: 2021-10-12 21:03 آخر تحديث: 2021-10-12 21:41
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

انتقد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور احمد السراحنة، بإصدار الحكومة البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19)، في الوقت الذي نطالب فيه بتشديد القرارات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.


اقرأ أيضاً : الخصاونة يصدر البلاغ رقم 46.. تفاصيل


وتساءل السراحنة عن خروج الحكومة بقرارات جديدة، بعد مشاهدة ما أسماه بـ"تسيب" في تنظيم المهرجانات والحفلات الغنائية التي حدثت في الأيام الماضية، حيث غابت عنها الرقابة والتشديد.

وأضاف أنه لا يجوز للحكومة إصدار قرارات جديدة وتغليظ العقوبات، في ظل عدم التزامها بأمر الدفاع.

وطالب السراحنة، رئيس الوزراء بمراقبة أي وزير أو أي مسؤول يتهاون في مراقبة إقامة الحفلات، وعدم تطبيق البروتوكول الصحي.

من جهته، قال مدير التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي، إنه تم تكليف عدة جهات رقابة لتطبيق أمر الدفاع الخاص بارتداء الكمامة والتباعد والتحقق من نسب التواجد داخل المؤسسات بالإضافة إلى أخذ المطاعيم.

وأضاف النجداوي أن تنظيم المهرجانات ليس من اختصاص وزارة العمل، مؤكدا أن تطبيق القانون داخل المؤسسات حماية لصحة المواطنين.

وأشار إلى أن تكثيف الفرق الرقابة يأتي لحماية المواطنين وزيادة الالتزام بالإجراءات الصحية.

بدوره، استنكر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، قرار الحكومة بإصدار البلاغ رقم 46 اليوم الثلاثاء.

وقال إن أصحاب المطاعم يعانون في الأردن بسبب إجراءات الحكومة، فمثلا أصحاب المطاعم يشغلون في اليوم الأول موظفا جديدا غير حاصل على جرعة من مطعوم كورونا، فتخالف فرق التفتيش المطعم دون إعطائه إنذارا أوليا.

وتساءل: "لماذا فتحت الحكومة الصالات والمهرجانات وحددت أرقام لجلوس الأشخاص على طاولات في المطاعم، فيما يكون اجتماع رئاسة الوزراء من 31 وزيرا في غرفة واحدة".

وطالب الحكومة بأن تطبق قراراتها على الجميع دون استثناء.

وعن الالتزام في المطاعم قال إنه ليس أقل من 90 % في البروتوكول الصحي المعمول به.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19).

وتضمن البلاغ عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.

 كما تضمن البلاغ إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق "سند أخضر".

وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك. 

أخبار ذات صلة

newsletter