Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
إرادة ملكية بالتصديق على قانون الإدارة المحلية | رؤيا الإخباري

إرادة ملكية بالتصديق على قانون الإدارة المحلية

الأردن
نشر: 2021-09-23 16:07 آخر تحديث: 2023-06-18 15:32
تحرير: ايمن العمري
إرادة ملكية سامية
إرادة ملكية سامية

صدرت الإرادة الملكية السامية بالتصديق على قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي، ومن ثم أقره مجلس الأعيان في التاسع من الشهر الجاري.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الإدارة المحلية الوارد من مجلس الأمة تحت مسمى قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإضافته إلى قوانين الدولة.


اقرأ أيضاً : إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة حتى 15 تشرين الثاني


وأقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.

واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الحالي.

واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات.

ويُصنّف القانون البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، بحيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات.

ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ومنح القانون الوزير حق التحقق بمدى التزام مجالس المحافظات والبلدية بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار مخالفة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة من القيام بوظائفهم الرسمية، مع التزام المجالس بتصويب المخالفات، وفي حال الإصرار على عدم التصويب، يحق للوزير كف يد المجلس المخالف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي.

ووافق النواب على اعتبار الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير، مخالفاً قرار لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) القاضي بشطب هذه الفقرة.

وينظم مشروع القانون الذي يُلغي قانوني: البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً، كما يحدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.

ووافق المجلس على مادة تنص على حرمان أي محكوم بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.

وتنص المادة (39) أيضا على حرمان من كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.

ووافق على المادة (40)، والتي تنص في فقرتها (أ)، شروط الترشح، وهي بأن يكون أردنيا من عشر سنوات وأن يكون عمره 25 وأن يقدم استقالة قبل 60 يوما من موعد الترشح، أن يكون غير محكوم بالإفلاس أو الإعسار، وأن لا يكون محكوم بجناية، وأن لا يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية.

وبحسب القانون تُنظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس وما يُحظر عليهم القيام به والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة المشروع لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب. وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانباً من الجلسة المسائية.


اقرأ أيضاً : شبان الكرك يقدمون توصيات حول "الإدارة المحلية" للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - فيديو


ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

وأقر مجلس الأعيان في التاسع من الشهر الجاري قانون الإدارة المحلية كما ورد من مجلس النواب.

أخبار ذات صلة

newsletter