Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الضمان: تخصيص 100 في المئة من أجر المؤمن عليه العامل بالمنشآت المستفيدة من استدامة | رؤيا الإخباري

الضمان: تخصيص 100 في المئة من أجر المؤمن عليه العامل بالمنشآت المستفيدة من استدامة

اقتصاد
نشر: 2021-09-21 18:55 آخر تحديث: 2021-09-21 19:00
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صدور البلاغ رقم 45 لسنـة 2021 والمتضمن تعديل برنامج "استدامة الأساسي" بحيث يخصص للعامل 100 بالمئة من أجره المعتمد ويتحمل البرنامج 60 بالمئة منه، فيما تتحمل المنشأة 40 بالمئة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31.


اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 45


وأوضحت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أنه وبموجب هذا البرنامج أصبحت نسبة الأجر المخصص للعامل 100 بالمئة بدلاً من 75 بالمئة كما كانت سابقاً، موضحةً أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيجري تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها ستقوم باقتطاع نسبة اشتراكات الضمان المترتبة على العامل اعتباراً من شهر أيلول الحالي وذلك من الأجر المخصص صرفه له، مؤكدةً أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في هذه المنشآت من الحصول على كامل أجرهـم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد  أصدر الثلاثاء، البلاغ رقم (45) لسنة 2021، استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، الذي يحدد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من برنامج "استدامة" الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية": قرار الجلوة العشائرية يجب أن يشمل الجد الأول فقط

وتاليا نص البلاغ:

صادر بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020

استنــادا لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقــرر إصدار البلاغ التالي:

أولاً: يلغى مطلع البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 ويستعاض عنه بما يلي:

" يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (100%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (60%) منها من مخصصات البرنامج و(40%) مساهمة من المنشأة ، على أن يتم مراعاة ما يلي:"

ثانياً: يلغى البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بموجب البلاغ رقم (37) لسنة 2021، ويستعاض عنه بما يلي:

سابعاً:1- مع مراعاة الفقرتين (1) و(3) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (85%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (80%) منها من مخصصات برنامج استدامة و(20%) مساهمة من المنشأة .

اقرأ أيضاً : الخدمة المدنية: 70 ألف خريج سنويا وقدرة الحكومة على التوظيف لا تتجاوز 8 آلاف

2- يكون الحد الأعلى لمساهمة برنامج استدامة المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند (800) دينار شهرياً للعامل الواحد.

ثالثاً: تطبق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا البلاغ لمدة أربعة أشهر تبدأ من شهر أيلول لسنة 2021 وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021.

رابعاً:1- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020 المعدل بمقتضى البند (ثانياً) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ، على المنشأة شمول العاملين غير الأردنيين لديها من غير المشمولين بأحكام القانون خلال مهلة لا تتجاوز 31/10/2021.

2- في حال عدم التزام المنشأة بأحكام الفقرة (1) من هذا البند ، يتم شمول العاملين غير الأردنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميل المنشأة الفوائد والغرامات المنصوص عليها في القانون.

خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

أخبار ذات صلة

newsletter