Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
جدل قانوني وحقوقي بشأن أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين | رؤيا الإخباري

جدل قانوني وحقوقي بشأن أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

الأردن
نشر: 2021-03-29 11:45 آخر تحديث: 2021-03-29 14:22
ارشيفية
ارشيفية

أثار أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الصادر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، جدلا قانونيا بين المحامين والخبراء القانونيين، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين.

نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، قال إن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية بإصداره قرارا يمنع حبس المدين خطير وسيربك العمل القضائي.

وأضاف ارشيدات في تصريحات صحافية أن قرار رئيس الوزراء سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سليجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات.

وقال: "نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمر بالحبس".

وأشار ارشيدات إلى وجود تجاوزات في تطبيق بعض أوامر الدفاع، مبيناً أن تطبيقها لم يعد يتعلّق بكورونا، بل تجاوز حدودها لأهداف أخرى مخالفة للدستور، مشددا على أن إصدار أمرا بوقف تنفيذ الحبس لمن تقل ديونهم عن 100 ألف دينار، يشجع البعض على إصدار شيكات بدون رصيد مستقبلا بقيمة لا تتجاوز هذا المبلغ، لعلمه أن القرار الحكومي الجديد سيحميه من عقوبة الحبس.


اقرأ أيضاً : قرار حكومي بوقف تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين حتى نهاية العام


رؤيا بدورها استطلعت رأي الخبير الدستوري ليث نصراوين، وقال إن أمر الدفاع رقم 28 صدر استنادا إلى أحكام صلاحيات الرئيس المقررة في قانون الدفاع.

وأضاف أن أمر الدفاع 28 تضمن وقف تنفيذ أحكام الحبس التنفيذي والأحكام الجزائية في قضايا الشيك بدون رصيد حتى نهاية العام، شريطة أن يكون قيمة الدين أقل من 100 ألف دينار وأن يتقرر منع المدين أو المشتكي من السفر.

وتابع الخبير الدستوري، أن أمر الدفاع رقم 28 لا يؤثر على حجية الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الدين أو إدانة المشتكى عليه بجرم شيك بدون رصيد، حيث ما تزال هذه الأحكام سارية ونافذة المفعول، ويمكن أن يلجأ الدائن إلى طرق التنفيذ الأخرى بتحصيل ديونه كالحجز على أموال المدين وبيعها في المزاد العلني.

وبين نصراوين، أن إجراء وقف حبس المدين هو إجراء تنفيذي مؤقت وسيتم وقفة نهاية العالم.

وأشار إلى أنه إذا تقرر وقف العمل بقانون الدفاع فإن جميع أوامر الدفاع بما فيها أمر الدفاع  28، ستنتهي حكما، استنادا للقاعدة القانونية التي تقول: "إذا سقط الأصل سقط الفرع".

أخبار ذات صلة

newsletter