Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الأردن.. سوري يهتك عرض ابنتيه الطفلتين و"التمييز" تصدق على حكم مشدد بحقه | رؤيا الإخباري

الأردن.. سوري يهتك عرض ابنتيه الطفلتين و"التمييز" تصدق على حكم مشدد بحقه

الأردن
نشر: 2022-08-16 15:27 آخر تحديث: 2022-08-16 21:38
تحرير: ليندا المعايعة
مطرقة قاض
مطرقة قاض
  • الأب اعتدى على ابنتيه الطفلتين جنسيا
  • الأب هتك عرض ابنته الصغيرة أمام والدتها

صدقت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية، على حكم مشدد بحق أب يحمل الجنسية السورية، بجرم من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية هتك عرض ابنتيه الطفلتين، والحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات و8 أشهر.


اقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى: براءة متهم من اغتصاب "مدربة رياضية"


وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، وفق ما كشف عنه قرار محكمة التمييز التي اطلعت عليها "رؤيا"، الذي يفيد بأن المتهم يحمل الجنسية السورية، هو والد الطفلة المجني عليها ابنته الكبرى من مواليد عام 1999، وطفلة ثانية من مواليد 2001.

ويشير القرار إلى أن المتهم، قبل 4 سنوات من تاريخ الشكوى الواقع في تموز 2014، كان عمر ابنته الكبرى المجني عليها 11 عاما، حيث حضر المتهم إلى فراش ابنته ليلا، ونامَ إلى جانبها ممارسا أفعالا جنسية، مما دعى الطفلة إلى الصراخ والاستغاثة بوالدتها فتركها المتهم، حيث أبلغت المجني عليها والدتها.

وبعد مضي عامين من تلك الواقعة، وفي أثناء تواجد المتهم في الأردن، تسلل إلى غرفة المجني عليها ابنته الكبرى، ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، ونزَع ملابسها بالكامل، ومارس معها أفعالا جنسية مرة ثانية.

لم يتوقف المتهم عن جريمته، ووفق القرار، عاد الأب المتهم بتكرار فعله مع ابنته الثانية المجني عليها، ليلا في أثناء نومها، حيث نزع والدها المتهم ملابسها، كما نزع ملابسه هو الآخر، ممارسا ذات الأفعال الجنسية التي ألم بها مع ابنته الأولى.


اقرأ أيضاً : الأشغال المؤقتة لشخص واقع فتاة قاصر جنسيا بعد هروبها من منزل ذويها


وبعد مرور يومين، كرر المتهم ممارسة أفعاله الجنسية بهتك عرض ابنته للمرة الثانية، إلا أن هذه المرة كانت أمام والدة المجني عليها الشاهدة على جرم زوجها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في نيسان/أبريل الماضي، قد أصدرت حكما بتجريم المتهم بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات و1\296 وبدلالة المادة 300 من ذات القانون.

وثبتت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى، باعتبار أن ما جاء به مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب، التي تستدعي نقض القرار، وتأييد القرار.

أخبار ذات صلة

newsletter