Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مجلس النواب: لا يوجد نص في الدستور والنظام الداخلي يجيز طرد الوزراء | رؤيا الإخباري

مجلس النواب: لا يوجد نص في الدستور والنظام الداخلي يجيز طرد الوزراء

الأردن
نشر: 2021-12-08 14:03 آخر تحديث: 2023-06-18 15:19
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حمزة العكايلة إن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي تعامل مع جلسة النواب الرقابية اليوم الإربعاء وفق النظام الداخلي وقد طبقه بكافة بنوده المتعلقة بطلب المناقشة العامة.


اقرأ أيضاً : جلبة تحت القبة وإنسحاب عدد من النواب والدغمي يرفع الجلسة -فيديو


وأضاف أن الدغمي أدرج طلب المناقشة العامة الذي تقدم به (76) نائباً حول إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإمارات والجانب الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة استناداً لأحكام المواد من (131) إلى ( 134) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي تشير أنه يجوز للكتلة او الإئتلاف النيابي أو لــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، ويقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وهو ما حصل بالفعل وكان مدرجاً في أول بنود أعمال الجلسة التي وضِع على جدول أعمالها أيضاً ردود الحكومة على (15) سؤالاً نيابياً. 

وحول مطالب طرد وزير المياه من جلسة النواب، أوضح العكايلة أنه لا يوجد نص دستوري أو نص في النظام الداخلي يسمح بذلك، ورئيس المجلس رجل قانوني ويدرك تماماً ما هو متاح من عدمه في  الدستور والنظام الداخلي ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، مؤكداً أنه لا توجد سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي وزير، إنما هنالك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة وعدم الثقة بها وقد عالجها الدستور في المادتين (53) و (54)، أما مسألة موعد جلسة المناقشة فقد حدد موعدها النظام الداخلي أيضاً خلال أربعة عشر يوماً ليتسنى للحكومة تقديم تفسيراتها ومبرراتها، وما جرى اليوم هو تحديد جلسة مناقشة عامة وليس الشروع بها.


اقرأ أيضاً : تزامنا مع جلسة النواب.. وقفة تطالب بإسقاط "إعلان النوايا" - صور


وختم العكايلة بالقول إن المادة (134) من النظام الداخلي توضح آلية مساءلة الوزير حيث تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.

أخبار ذات صلة

newsletter