الحكومة: قرار صاحب العمل بعدم تجديد عقود العاملين "باطل" حسب بلاغ الرزاز الاخير

الأردن
نشر: 2020-06-03 09:40 آخر تحديث: 2020-06-03 09:57
موظف - ارشيفية
موظف - ارشيفية

صرحت مديرة مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بانه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا اردنيين بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 30/4/2020 او تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل تاريخ 30/4/2020.


اقرأ أيضاً : بيان من البنك المركزي حول تأجيل الأقساط لشهر حزيران


وقالت الحنيطي في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، انه وبخلاف ذلك فان اي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 30 / 4 /2020 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن انهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدد المدة يعتبر مخالفا للقانون ويلزم صاحب العمل باعادة العامل الى عمله وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انهاء العمل بقانون الدفاع الا اذا تم الاتفاق على مدة اطول.

وكانت قد دعت وزارة العمل الثلاثاء كافة العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الاردنيين، والذين انتهت عقودهم بتاريخ 30/4/2020 أو ما بعد ذلك، وتم إبلاغهم من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد المبرم فيما بينهم، الدخول على منصة Hemayeh.jo لتقديم شكواهم لتتم متابعتها بشكل فوري من قبل المعنيين في وزارة العمل تنفيذا للبلاغ الذي صدر مؤخرا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020. 

وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/4/30 حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.

وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.

وكان قد جاء في بلاغ الرزاز بتعديل امر الدفاع 6 بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا: 

1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور

2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن 150 دينار اردني.

هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار 2020) القطاعات والانشطة التالية :

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 

2. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات. 

3. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

4. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

5. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي. 

6. منشآت وسائط النقل العام. 

7. منشآت الصحف الورقية. 

8. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. 

9. منشآت صالات الافراح ومنشآت تأجير لوازم الافراح والمناسبات

10. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية. 

11. منشآت المراكز الثقافية.

12. منشآت تجارة الألبسة والاحذية والاكسسوارات. 

13. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. 

14. منشآت تأجير السيارات السياحية

15. منشآت الأندية الصحية

16. اكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني

17. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة

18. منشآت دور السينما والمسارح

19. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل

20. منشآت الدعاية والاعلان والإنتاج التلفزيوني

21. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية

22. المتاحف التابعة للقطاع الخاص

23. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص

24. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات

أخبار ذات صلة

newsletter