التمييز: طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام

الأردن
نشر: 2015-06-06 12:03 آخر تحديث: 2016-07-30 08:00
التمييز: طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام
التمييز: طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام

رؤيا- بترا- اصدر المكتب الفني لدى محكمة التمييز اجتهادا مفاده، أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلب يكون سابقاً لأوانه.

 

وجاء في اجتهادات قضائية صادرة عن المكتب الفني لدى محكمة التمييز في اطار الاجابة على طلب مستعجل لاستراد مأجور ووقت توجيه إخطار للمستأجر بذلك، ان المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد، إذ حددت هذه المادة إجراءات ممارسة هذا الحق، ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديد العقد لمدة مماثلة.

 

وقال المكتب "بالوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلال سريان العقد وقبل انتهائه، أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدته، ولهذا أفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر: الاول إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد، فتبدأ مهلة العشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد، أما الثاني إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

 

واكد المكتب أنه ينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلب يكون سابقاً لأوانه.

أخبار ذات صلة

newsletter