Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
أمن الدولة تسند 5 تهم لموقوفي قضية التبغ | رؤيا الإخباري

أمن الدولة تسند 5 تهم لموقوفي قضية التبغ

الأردن
نشر: 2018-07-26 21:44 آخر تحديث: 2018-07-27 08:59
تحرير: ليندا المعايعة
ارشيفية
ارشيفية

وجهت نيابة محكمة امن الدولة (5) تهم للموقوفين الـ (14) على ذمة قضة "التبغ" التي احالتها الحكومة بموجب قرار من رئيسها الى محكمة امن الدولة .

وقال مصدر مقرب من التحقيق لرؤيا، بناءاً على قرار النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي فقد باشر الفريق الخاص المشكل من المدعين العامين من محكمة امن الدولة التحقيق مع المشتبه بهم وافهاهم التهم المسندة لهم.

وأسندت النيابة التهم التالية: القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لاحكام المادة رقم (2) وبدلالة المادة (7\و, 7\ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149\1 وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

3. التهرب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً للمادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

4. الغش في نوع البضاعة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3\ج\6 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.

5. التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاششتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 31 وبدلالة المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاكترونية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

وأكد مصدر أن التحقيقات لازالت جارية في القضة حتى الآن.

أخبار ذات صلة

newsletter