Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الضمان تؤكّد على ضرورة شمول موظفي " شراء الخدمات" بمظلتها | رؤيا الإخباري

الضمان تؤكّد على ضرورة شمول موظفي " شراء الخدمات" بمظلتها

الأردن
نشر: 2018-05-28 15:08 آخر تحديث: 2018-05-28 15:08
الضمان تؤكّد على ضرورة شمول موظفي " شراء الخدمات" بمظلتها
الضمان تؤكّد على ضرورة شمول موظفي " شراء الخدمات" بمظلتها

دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافّة الجهات الرسمية في الدولة من وزارات ومؤسسات ودوائر وجامعات رسمية وبلديات التي تقوم باستخدام عمال وموظفين تحت بند ما يسمّى عقود شراء الخدمات ولم تقم بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى تزويد مؤسسة الضمان من خلال فروعها المختلفة ببيانات هؤلاء العاملين متضمنة أسماءهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم كحق من حقوقهم.

وأضاف بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمّناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل عمله، مؤكداً بأن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من عقود شراء الخدمات لموظفين وعاملين في مؤسسات رسمية عديدة.

وأضاف بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وبصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.
وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته القانونية، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون).

واستهجن الصبيحي امتناع بعض الوزارات والدوائر والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين ضمن عقود شراء خدمات، وتتوفر فيها شروط شمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، عن شمولهم بالضمان، مشيراً أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

ويُذكر بأن رئيس الوزراء كان قد أصدر تعميماً أواخر عام 2016 وجّه فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم بالتعاقد مع أشخاص بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين ليُصار إلى شمولهم بالضمان. بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لهم أسوة بغيرهم من العاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص.

أخبار ذات صلة

newsletter