"النواب" يحظر الموت الرحيم

الأردن
نشر: 2018-04-03 12:05 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تحرير: صدام ملكاوي
ارشيفية
ارشيفية

حظرت مادة في مشروع قانون المسؤولية إنهاء حياة المريض لأي سبب لو كان على طلبه أو طلب وليه.

وقالت الفقرة أ من المادة 17 :" لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي".

ورهنت الفقرة ب من المادة ذاتها رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا في حال الوفاة السريرية.


اقرأ أيضاً : مجلس النواب يحظر قطع نسل المرأة إلا بموافقتها


وقالت الفقرة :" لا يجوز رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب أو التنفس توقفا تاما ونهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماع توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية وقرر الاطباء المعالجين بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

وفشل مقتل مقترح نيابي بأن النص لا ضرورة له ويشجع على الانتحار.

أخبار ذات صلة

newsletter