Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"العمل": غرامة 500 دينار للعمال المخالفين من الجنسيات غير المقيدة | رؤيا الإخباري

"العمل": غرامة 500 دينار للعمال المخالفين من الجنسيات غير المقيدة

الأردن
نشر: 2018-02-01 09:16 آخر تحديث: 2018-02-01 12:18
مبنى وزارة العمل - ارشيفية
مبنى وزارة العمل - ارشيفية

قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي اليوم الخميس إن  مجلس الوزراء اتخذ قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم, اعتبارا من 4/2/2018 ولغاية 4/3/2018 , بناء على تنسيق وتشاور مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب التي يرآسها النائب خالد الحياري ورئيس اتحاد المزارعين والجهات القطاعية المعنية كافة, بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .

ودعى الغزاوي كافة العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

وبين الغزاوي بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح لة بالعمل بة او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

واكد الغزاوي انة سيتم تكثيف  الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة , مشيرا أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق  العمل.

واضاف الغزاوي ان قانون العمل الاردني لا يفرق بين العامل الاردني والوافد, وعلية فان قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة , يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس ، إنها اعدت دليلا إرشاديا يوضح قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال الفترة من الرابع من شباط الحالي ولغاية الرابع من شهر اذار المقبل، ليكون هذا الدليل مرشداً لطالب الخدمة وللموظف في الوقت نفسه، لاحتوائه على معلومات حول رسوم تصاريح العمل ونسب الإعفاءات الممنوحة لكل قطاع عند تجديد التصريح، والاجراءات والشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلبات وكذلك الوثائق المطلوبة للسير في معاملات توفيق وقوننة أوضاعهم.

وأكدت الوزارة ان مديريات العمل في مختلف المحافظات ستبدأ بإستقبال معاملات اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.


اقرأ أيضاً : ضبط 200 عامل وافد مخالف لقانون العمل


وتدعو وزارة العمل كافة العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتهيب بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والتي ستبدأ في الرابع من شباط الحالي وتنتهي بالرابع من شهر اذار القادم ,والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة على النحو التالي:-

أولاً: -الرسوم

1-      يتم استيفاء رسم (100) دينار/ عن كل سنة من السنوات السابقة / من اصحاب العمل - للعمال الوافدين - الذين يحملون تصريح عمل في القطاع الزراعي - ويرغبون في اصدار تصاريح العمل في نفس القطاع الزراعي , واستيفاء رسم كامل عن السنة الاخيرة.

2-      يتم استيفاء رسم (250) دينار/ عن كل سنة من السنوات السابقة / من أصحاب العمل -للعمال الوافدين -  الذين يحملون تصاريح عمل جميع المهن / باستثناء القطاع الزراعي ويرغبون في استخدام العمال لأول مرة والتجديد والانتقال لصاحب عمل آخر ,واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

3-      السماح لأزواج الأردنيات بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها, باستيفاء رسم (100) دينار عن كل سنة من السنوات السابقة , واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

4-      السماح لأبناء الأردنيات وزوجة الأردني بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء رسوم عن السنوات السابقة.

5-      اعفاء أصحاب العمل - للعمالة الوافدة - الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة (60%) من المبالغ المستحقة.

6-      إعفاء أصحاب العمل من الغرامات للجنسيات المقيدة بنسبة (50%) من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم .

7-      الموافقة على تمديد الاعفاء الصادر للقطاع الزراعي بقرار رئاسة الوزراء رقم (1767) تاريخ 13/02/2017 والمتعلق برسوم تصاريح العمل والذي ينتهي بتاريخ 15/02/2018 لغاية 31/12/2018.

ثانياً: -الإجراءات

‌أ.       لأول مرة

1-      السماح باستخدام العمالة الوافدة لأول مرة من داخل السوق الاردني لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة.

2-      السماح في انجاز المعاملات / الاستخدام لأول مرة / والتجديد / والانتقال لصاحب عمل اخر للعمالة الوافدة المتواجدة داخل الاردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وضمن المهن المسموح بها.

‌ب.     القطاع الزراعي.

•       السماح بانتقال العمال في قطاع الزراعة إلى القطاعات الاخرى ممن مضى عامين على انتهاء تصريحهم أو إلغاؤه.

‌ج.     باقي القطاعات

1-      عدم السماح بانتقال العمالة من قطاع العاملين في المنازل الى القطاعات الاخرى الا بعد مرور عامين على انتهاء التصريح او الغاءه.

2-      السماح بانتقال العمال الوافدين من أي قطاع إلى أي قطاع آخر , باستثناء العمال الوافدين العاملين في الشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية والحرة.

3-      السماح بانتقال العمال الوافدين من صاحب عمل الى صاحب عمل اخر داخل قطاع الشركات العاملة في قطاع الالبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية والحرة.

4-      السماح باستخدام العمال الوافدين الحاصلين على تصريح عمل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شريطة انتهاء تصريح العمل والذي مدته سنة واحدة وتحسب بداية التصاريح من تاريخ انتهاء التصريح.

5-      السماح بإجراء المعاملة إذا كان تصريح العامل الوافد منتهي أو ملغي (منتهي او ملغي قبل 1/1/2017) دون احضار براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

6-      السماح بتجديد كافة تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل.

7-      السماح بإصدار تصريح عمل لمهنة بدكير ومنكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة.

8-      السماح للعمال المصرين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة اثبات شخصية تؤكد بانه قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره صادر عن سفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الاردنية الهاشمية على ان يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر المنتهي.

9-      السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بشرط اعادة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي.

10-   السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا اجراءات اصدار تصريح العمل بإصدار تصريح عمل ويعتمد تاريخ دخولهم البلاد كبداية لتصريح العمل.

11-   السماح للعمال المعمم عليهم الفرار بإصدار تصريح عمل شريطة انتهاء تصريح العمل او الغاء الفرار من قبل صاحب العمل.

‌د.       تعليمات عامة

1-      يعتمد تحديد السكن للعمال الوافدين داخل المملكة شريطة أن لا يكون قد مضى على تحديد السكن أكثر من سنة.

2-      تعتمد رخص المهن المنتهية لعام 2017.

3-      تبقى التعليمات والقرارات الخاصة بالوثائق المعتمدة للعمالة السورية كما هي.

4-      عدم اشتراط طلب كشف ضمان اجتماعي للمؤسسة كمتطلب لإصدار تصريح.

5-      يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات خلال فترة القوننة باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل.

6-      يتم انجاز كافة المعاملات المتعلقة باستخدام العمالة الوافدة للجنسيات المقيدة وغير المقيدة من خلال مديرية العمل المعنية للمهن المسموح بها.

7-      لغايات اصدار تصاريح عمل العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة يتم الحصول على موافقة وزارة الداخلية وحسب الاصول.

8-      عدم السماح للعمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ , بإصدار تصاريح عمل الا بعد دفع التكاليف المترتبة على ذلك (غرامة إلغاء التسفير).

9-      فرض غرامة على الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة غرامة مقدارها (500) دينار عن كل سنة لم يتم تجديد تصريح العمل فيها عند مغادرته المملكة بعد انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

ودعت الوزارة اصحاب العمل والعمال غير الاردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي نظم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة "العمال وأصحاب العمل والحكومة".

وتهيب بأصحاب العمل ضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة العاملين لديهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة.

أخبار ذات صلة

newsletter