Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
تربية النواب تجري تعديلات على "قانون الجامعات الأردنية" | رؤيا الإخباري

تربية النواب تجري تعديلات على "قانون الجامعات الأردنية"

الأردن
نشر: 2018-01-16 18:09 آخر تحديث: 2018-01-16 18:09
لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية
لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة (ج) من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الثلاثاء لمناقشة المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، وتعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة (د)، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".


اقرأ أيضاً : مقترح بتشكيل لجنة نيابية أردنية فلسطينية للتحقق من "شبهات ثيوفيلوس" بالقدس


وتابع: تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة (ب)، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

أخبار ذات صلة

newsletter