ارشيفية
"الخدمة المدنية" يقر تعليمات اختيار وتعيين الموظفين
اقر مجلس الخدمة المدنية مؤخراً التعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2017-2019)، عملاً بأحكام المادة (42)/ب) من نظام الخدمة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات انه وفقا لتعديل المادة (13) من التعليمات تم اعتماد سريان نتائج الامتحانات التنافسية بالكشف التنافسي المعمول به والكشفين التنافسيين السابقين مباشرة بدلا من الكشف التنافسي السابق، لغايات اتاحة الفرصة للمرشحين الاحتفاظ بنتيجة الامتحان بالكشف التنافسي المعمول به، بالاضافة الى كشوفات السنتين السابقتين مباشرة لمحدودية الشواغر بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
كما رفعت التعليمات المعدلة عدد الوظائف المخصصة وفقا للمادة ذاتها لأبناء وزوج/زوجة المصابين العسكريين ممن اصيبوا اثناء ادائهم لواجباتهم الوظيفية سنويا من (4) الى (6) وذلك لإعطائهم فرصة اكبر للتنافس على تعبئة الوظائف باعتمادهم على الحالات الانسانية مقارنة بنقاطهم التنافسية على الترتيب العادي، اضافة لتعديل الفقرة ح/2 للمادة (31) بحيث يتم اعتماد مدة آخر (3) سنوات لاحتياجات الوزارة التي ارسلتها للديوان لغايات الترشيح لوزارتي التربية والتعليم والصحة كحالة انسانية (واحدة) لكل خمس وظائف او اكثر من كل تخصص، بدلاً من (سنتين) لغايات تجميع الشواغر وتحقيق النسبة المخصصة للحالات الانسانية.
كما اشارت التعديلات الى التعامل مع عملية الترشيح على الحالات الانسانية لبقية الاجهزة الحكومية من خلال آلية يعتمدها رئيس الديوان بما يراعى فيها كافة المعطيات والمستجدات ذات الصلة بالحالات الانسانية بالإضافة لتعديل المادة (13) بحيث يتم وفي حال عدم اجتياز جميع المرشحين للامتحان التنافسي بنجاح يتم ترشيح اربعة ممن يليهم وفقا للأحقية التنافسية والعدد المتوفر للشاغر الواحد مع اعطاء المرشحين الذين لم يجتازوا الامتحان فرصة اعادة ترشيحهم للامتحان التنافسي ولخمس مرات كحد اقصى وفقا للتعليمات، وذلك لغايات اتاحة الفرصة لمرشحين إضافيين للتنافس على الوظيفة.
كما تم تعديل المادة (7) من التعليمات بعدم الجواز قيام الدائرة بوضع شروط اضافية (كالمعدل او العمر وغيرها) في الاعلان عن الوظائف الا بعد بيان مبررات ذلك وبعد موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية.
كما نصت التعديلات انه ولغايات تنظيم التعامل مع تقديم طلب التوظيف او السيرة الذاتية إلكترونيا تم تعديل المادة (10) من التعليمات بحيث أجازت للدائرة الاعلان عن استقبال طلب التوظيف او السيرة الذاتية لوظائف المعلن عنها من خلال موقعها الإلكتروني او اي وسيلة إلكترونية مناسبة بالتنسيق المسبق مع الديوان شريطة التزام بالفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلب في الاعلان.
كما اتاحت التعليمات انه وفي حالات استثنائية مبررة ولوظائف محددة تتصف بالخصوصية الفنية والعلمية وبموافقه الديوان اجراء مقابلات شخصية عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة شريطة توفر المتطلبات التقنية اللازمة في الدائرة المعنية، كما تم اضافة بند يتضمن وضع آلية لضبط كافة القوانين الخاصة بالامتحانات التنافسية وادراجها على موقع الديوان الإلكتروني لتكون متاحة للمواطنين ترسيخا لمعاني الشفافية.