Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
'النواب' يخفض عقوبة الحبس في الشيكات..تفاصيل | رؤيا الإخباري

'النواب' يخفض عقوبة الحبس في الشيكات..تفاصيل

الأردن
نشر: 2017-08-01 11:50 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
"النواب" يخفض عقوبة الحبس في الشيكات..تفاصيل
"النواب" يخفض عقوبة الحبس في الشيكات..تفاصيل

خفّض مجلس نواب خلال جلسته الصباحية، الثلاثاء، عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعالاً تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

وتتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

وينحصر نطاق تطبيق الحالات السابقة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، وأن يكون مقدَّماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبيّن فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ، وتستثنى من الأحكام السابقة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وابقى النواب على الفقرة (2) من المادة و التي تقول " مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) - والتي ستُذكرا لاحقاً - فإنه لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – والتي ذكرنا حالاتها سابقاً - تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

وعدل القانون الفقرة (3) والتي اصبحت تنص "على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية، بعد أن كان النص يتحدث (على أن لا تقل عن 100 دينار دون أن لا تزيد على 5 آلاف دينار).

ولغاية البند السابق تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

وابقى القانون على الفقرة (4) من المادة والتي تقول تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.

واضافت التعديلات نصاً جاء فيه "مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة".

وتنص المادة (74) من قانون العقوبات على:

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولا جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3 لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون".

أخبار ذات صلة

newsletter