Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
النواب يوسع نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها | رؤيا الإخباري

النواب يوسع نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها

الأردن
نشر: 2017-07-30 11:44 آخر تحديث: 2023-06-18 15:22
تحرير: حمزة الشوابكة
مجلس النواب الثامن عشر - ارشيفية
مجلس النواب الثامن عشر - ارشيفية

قام مجلس النواب بتوسيع نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية.

واشترط مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد لاسقاط دعوى الحق العام صفح المجني على المحكوم بتلك العقوبات التي تم تحديدها بحالات بموجب التعديلات التي ادخلها على مشروع قانون العقوبات.

وابقى المجلس على النص السابق الوارد في القانون الذي يؤكد سقوط دعوى الحق العام اذا كانت اقامة دعوى الحق العام تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بحيث تسقط الدعوى والعقوبات التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد ان يصفح المجني عليه.

واضاف مجموعة من المواد التي تسقط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية ان صفح المجني عليه، إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و (409) و (410/1) و (412/1 و2) و (444) و (446) و (447) و (448) و(449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

المادة (221) والتي تنص على : من حلف – بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا، ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.

المادة (227) والتي تنص على : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية، ومن خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد، وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وفرار مراكز الاصلاح والتأهيل.

المادة (333) والتي تنص على : كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (349) والتي تنص على : من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين الى سنة.

المادة (350) والتي تنص على : من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.

المادة (374) والتي تنص على : من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة (382) والتي تنص على : من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.ً

المادة (408) والتي تنص على : كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

المادة (409) والتي تنص على : كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة (410) والتي تنص على : (1): كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة (412) والتي تنص على : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، (2) : وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.

المادة (446) والتي تنص على : من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينار.

المادة (447) والتي تنص على : إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.ً

المادة (448) والتي تنص على : (1) : من لا يحمل سنداً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، (2) : وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان، (3) : يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

المادة (449) والتي تنص على : (1) : من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا، (2) : وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحداً.

المادة (450) والتي تنص على : من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينار.

أخبار ذات صلة

newsletter