Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش المادة '308' وما تضمنه من تعديلات ..فيديو | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش المادة '308' وما تضمنه من تعديلات ..فيديو

الأردن
نشر: 2017-07-29 21:27 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، المادة 308 من قانون العقوبات الأردني وما تضمنه من تعديلات حيث استضافت كلا من وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة الدكتورة ريم أبو حسان والناشطة الحقوقية إيفا أبو حلاوة.
وقالت إيفا أبو حلاوة إن هذه المادة على جدول أعمال النواب في الجلسة الاستثنائية، وهناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات قدمته الحكومة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ومنها الغاء المادة 308 وبالفعل الحكومة قدمت مشروع قانون يلغي هذه المادة، واللجنة القانونية في مجلس النواب أجرت تعديلات على المادة، بحيث تطبق على بعض الحالات، مثل خداع بكر بوعد الزواج، أو مواقعة قاصر برضاها، وجريمة هتك العرض، وبالتالي هي معروضه على مجلس الامة والاعيان.
ورأت ضرورة الغاء المادة كليا وعدم تعديلها لان التعديلات لا تأتي بأية حلول، لأنها تؤدي إلى الإفلات من العقاب ولا تمنع من الزواج لأي فتاة، وهذا قانون العقوبات أي يحدد الجرائم والعقوبات التي تقع عليها، وهنا هو قانون ردع عام فهناك حق شخصي وحق عام، فحين يتزوج الجاني تتوقف الملاحقة الجزائية، فأين الحق العام، لافتته إلى أن المادة تشجع على الاعتداءات الجنسية واستهداف الأطفال والعلاقات الجنسية بين القاصرين وبالتالي فساد المجتمع.
وتابعت قولها إن استفادة بعض الحالات إذن لا داعي لها، وإن استفاد منها الآلاف فهذه كارثة لان يعني الاعتداءات الجنسية تزيد وبالتالي يفلت المجرمين من العقاب الذي حدد القانون انهم مجرمون، فمواقعة قاصر اعتبرها الشارع جناية.
وعن موضوع الرضا قالت المشرع حين اعتبر مواقعة قاصر برضاها جناية، فهو اذن لم يعتد بالرضا فكيف اعتبرناه في الزواج؟ والمادة توقف الملاحقة للجاني متسائلة كيف نعرف أن هذه جريمة اغتصاب أم مواقعة بالرضا؟ اذا كان الزواج يتم وانتهاء القضية قبل صدور حكم قطعي من المحكمة.
من جهتها قالت الدكتورة ريما أبو حسان هذه المادة موجودة من ستينيات القرن الماضي، وحين كان ينظر للجرائم تحت مسمى الجرائم الواقعة على العرض الواردة في فصل خاص بقانون العقوبات، تستفيد من وقف تنفيذ العقوبة إن حدث زواج، ولكن حدث إعادة نظر أن طبيعة هذه الجرائم، إذا حدثت بالفعل هو الزواج ان يكون حلا افضل ام لا.
وأضافت وفي 2016 قدمت الحكومة تعديل على قانون العقوبات ومنها مادة 308 بحيث لا يستفيد من حدوث الزواج مرتكب الاغتصاب بالاعتداء، بل يستفيد منها الجرائم التي يكون فيها عنصر الرضا.
وأضافت أن الحكومة الحالية اوصت بإلغاء المادة، ومن ثم عدلت اللجنة القانونية عليها لأنه لا يمكن الغاء المادة بهذه الظروف وإنما يتم اقتصار إمكانية الاستفادة من الزواج على ثلاث جرائم وهي مواقعة القاصر برضاها، وهتك العرض بلا عنف، وأيضا فض البكارة، والسبب أن هذه الجرائم أن مواقعة القاصر عن رضى تختلف عن جريمة الاغتصاب الذي يكون بالجبر والاكراه، وبينت أن 7 جرائم استفادت منها 3 أنواع.
ورأت أن الثلاث جرائم التي تستفيد منها المرأة، لان القانون يسمح بالزواج لمن هي فوق 15 عاما، كذلك الدراسات والأرقام تشير إلى أن الفتيات أقل من 18 ويودعن في مراكز الرعاية 86% هناك مواقعة عن رضا، و14% تم الاعتداء عليهم، ومن 86% أكثر من 72% لا يتزوجن والزواج يحدث أو فكرة الزواج حين يكون هناك حمل، لان المنظومة القائمة لا تثبت النسب بالبصمة الوراثية لوحدها، والاجهاض غير مسموح والبديل وهي غير متزوجة والولد غير شرعي وأيضا في هذه المرحلة هناك مصلحة للطفل تتقدم على كافة الحقوق الأخرى وهنا الزواج هو الحل.
وأشارت أن المادة تأتي بحلول ومنها أن الزواج وفق الإرادة وليس رغما عنها فهناك موافقه أو عدم موافقة، بالإضافة أن المبادئ الحديثة في علم الإجرام وحتى قانون العقوبات الجديد هناك مبادئ العدالة التصالحية ويمكن أن نستعيض عن العقوبات بخدمات اجتماعية، فقانون الجرائم الاقتصادية فهناك فيه مجال للمصالحة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter