Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
توجه حكومي لتعديل نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان | رؤيا الإخباري

توجه حكومي لتعديل نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان

الأردن
نشر: 2017-05-09 16:19 آخر تحديث: 2023-06-18 15:29
تحرير: غيداء باكير
تعبيرية
تعبيرية

نشر ديوان التشريع والرأي نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان صادر بمقتضى المادة (86/أ/5،6) من قانون نقابة أطباء الاسنان.

ونصت المادة (1) من هذا النظام بأن يسمى: (نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2017 ) ويقرأ مع النظام رقم (26) لسنة 1983 .

وتاليا التعديلات التي طرأت على النظام الأصلي والذي سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) من النظام: حيث تعدل أولا: بإلغاء عبارة (جدول النقابة) الواردة في تعريف الطبيب والاستعاضة عنها بعبارة (السجل بالنقابة).


إقرأ أيضاً: توجه حكومي لرفع رسوم ترخيص المطابع ودور النشر


ثانيا: إلغاء نص التعريف الوارد في تعريف اللجنة الطبية والاستعاضة عنه بالنص التالي:

اللجنة الطبية: لجنة يعينها المجلس مؤلفة من ثلاثة اطباء مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (3) من النظام: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي باضافة عبارة (ممن مضى على تسجيلهم في النقابة خمس سنوات على الأقل وذلك) بعد كلمة (الأطباء) الواردة فيها.

المادة (4) من النظام: وتعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا لكل طبيب، غير إن للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتأمين الصحي بحكم عمله الحق في أن لا يشترك في الصندوق، على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للنقابة مع مراعاة مايلي:

1- يقدم الطلب خطيا من الطبيب لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتية من الجهات المعنية.

2- يتوقف اشتراك الطبيب بقرار من المجلس على أن يعتبر نافذا من تاريخ توريد الطلب.

3- إذا استفاد الطبيب أو أي من منتفعيه من الصندوق مبلغا من المال قبل وقف الانتفاع فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده من الصندوق إذا كان المبلغ أكثر من الرسوم المدفوعة للصندوق كاشتراكات.

4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب.

5- يصبح اشراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الآخر.

6- إذا رغب الطبيب بإعادة اشتراكه وهو ما زال مشتركا في التأمين الآخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف.

ثانيا: إلغاء عبارة (على الرغم من انذاره بدفعه فيفقد حقه في التأمينات والتعويضات والامتيازات التي تنص عليها هذه الاحكام دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق) الورادة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يفقد حقه في الإستفادة من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجمد عضويته من السجل).

المادة (5) من النظام: وذلك بتعديل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها كل طبيب عند تسجيله في النقابة وكل منتفع عند اشتراكه في الصندوق ولمرة واحدة فقط.

ثانيا: بالغاء كلمة ( ستة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة(عشرة) وباضافة عبارة ( تستحق بداية كل شهر) الى آخرها.

المادة (6) من النظام: وتعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: إلغاء عبارة (الأولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر أو انهاء الدراسة الجامعية الأولى بحد اقصى خمسة وعشرون عاما) .

ثانيا: إلغاء عبارتي (البنات العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن) و (الوالدان اللذان ليس لديهما مورد رزق ولا يعيلهما غير الطبيب) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة ( الوالدان والبنات العازبات والأرامل والمطلقات شريطة أن لا يكون منتفع من تأمين صحي آخر).

المادة (7) من النظام: إذ تعدل المادة (14) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وبإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:

ب‌- إذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة لمزاولة المهنة بناءا على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد ان حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهنة فعلية ان يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة.

المادة (8) من النظام: تعدل المادة (15) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة ( العاملين) الواردة في الفقرة (أ) منها، وبإضافة عبارة (والمتقاعدين الممارسين ) بعد كلمة ( والمتقاعدين) الواردة فيها.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها ، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم اشتراكا شهريا حسب النظام وله وقف اشتراكه بقرار من المجلس ولا يحق له الاشتراك مرة أخرى.

أخبار ذات صلة

newsletter