Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
استبدال عبارة 'البلاغات الكاذبة' بـ ' اختلاق الجرائم' في المحاكم | رؤيا الإخباري

استبدال عبارة 'البلاغات الكاذبة' بـ ' اختلاق الجرائم' في المحاكم

الأردن
نشر: 2017-04-28 18:14 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: سعد النعواشي
الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية

تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيزاً لسيادة القانون، منح مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017 المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى.

ونص المشروع على إقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة.

وبموجب المشروع يتم التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة ، وعلى وجه الخصوص الجرائم الإلكترونية.


إقرأ أيضاً: الجنايات تخفض حكمًا بحق قاتل زوجته في ناعور


ولتوفير بيئة عمل سليمة تعكس سرعة وتطوير إجراءات الدعاوي الجزائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة فقد جرى تعديل مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017.

وشملت التعديلات ما يلي:

أولاً : تقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي للمجني عليه بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه .

ثانياً : تم إلغاء عبارة ستة أشهر والاستعاضة عنها بثلاثة أشهر .

ثالثاً : يجوز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام إن لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر.

رابعاً: إلغاء كلمة " الأدلة " في الدعاوى الجزائية والاستعاضة عنها بعبارة " الاستدلالات والأدلة المادية " .

خامساً : يحق لرئيس النيابة العامة أن ينتدب من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله .

سادساً : على المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام ويجوز إحالته إلى المدعي العام المختص .

سابعاً : الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم ، ويضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل أنهم فاعلو الجرم خلال 24 ساعة من وقوع الجرم .

ثامناً : إلغاء عبارتي " دائرة الإجراء " و " البيانات الكاذبة " الواردتين في الدعاوى الجزائية والاستعاضة عنهما بعبارتي " دائرة التنفيذ " و " اختلاق الجرائم " .

تاسعاً : إلغاء عبارة " العلاقة القوية " والاستعاضة عنها بعبارة " شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً عليه " .

عاشراً : يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب المشتكى عليه .

الحادي عشر : يحق للمدعي العام التحقيق في الجنايات إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب النائب العام المختص .

الثاني عشر : للمدعي حق في رفض سماع شهادة أي من المجنيين عليهم على أن يكون قرار رفضه بسبب .

الثالث عشر : يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .

الرابع عشر : إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً .

الخامس عشر : يحق للمدعي العام إسقاط الدعوى العامة وإرسال الأوراق فوراً إلى النائب العام إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو إذا كانت الأدلة غير كافية .

السادس عشر : يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة دون حلف يمين .

السابع عشر : يجوز للمحكمة تلاوة إفادة شاهد في التحقيقات الابتدائية إذا توفاه الله أو لعجزه أو غيابه عن الممكلة .

الثامن عشر : لا يقبل استئناف الحكم ضد محكوم غيابياً ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر مشروع تقبله المحكمة .

التاسع عشر : يحق للمدعي العام وضع المشتكي تحت المراقبة الصحية إذا تبين أنه مصاب بمرض نفسي .

العشرون : لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة من لم يحلف يميناً أو يرفض حلفها على سبيل الاستدلال .

أخبار ذات صلة

newsletter