Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
توجه حكومي لحظر استخدام المؤثرات الضوئية 'الليزر'.. تفاصيل | رؤيا الإخباري

توجه حكومي لحظر استخدام المؤثرات الضوئية 'الليزر'.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2017-03-12 22:46 آخر تحديث: 2023-06-18 12:37
تحرير: بكر الجبر
تعبيرية
تعبيرية

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الرسمي نظام معدل لنظام المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران لسنة 2017.

وتضمن النظام حظر استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران، و اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.

كما تضمن النظام حظر حيازة او اطلاق الطائرات بدون طيار في المجال الجوي دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

وأعطى النظام الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

وتاليا نص النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على صفحته الرسمية:

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2)

لغايات المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران يحظر ما يلي:

أ‌- استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ب‌- اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ت‌- حيازة او اطلاق الطائرات بدون طيار في المجال الجوي دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

ث‌- اطلاق العيارات النارية والمفرقعات والالعاب النارية بما يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ج‌- استخدام الطائرات الورقية او القيام باي عمل من شأنه ان يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.


إقرأ أيضاً: توجه لفرض 5 دنانير على رسم تدقيق سجل المركبة الالكتروني


ح‌- مخالفة احكام الانظمة والتعليمات والمقاييس الصادرة سنداً لأحكام قانون الطيران المدني النافذ.

المادة (3)

أ- مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام قانون الطيران المدني لكل من يخالف احكام المادة (2) من هذا النظام.

ب‌- على الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

المادة (4)

لمجلس مفوضي الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

أخبار ذات صلة

newsletter