Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مشروع لإعفاء اصحاب المكاتب العقارية من شرط المؤهل العلمي في حالات خاصة | رؤيا الإخباري

مشروع لإعفاء اصحاب المكاتب العقارية من شرط المؤهل العلمي في حالات خاصة

الأردن
نشر: 2017-03-07 19:35 آخر تحديث: 2023-06-18 15:28
تحرير: بكر الجبر
مبنى رئاسة الوزراء - ارشيفية
مبنى رئاسة الوزراء - ارشيفية

نشر الموقع الرسمي لديوان التشريع الرأي، الثلاثاء، مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية.

وتضمن المشروع مقترحا يعطي مجلس الوزراء وفي حالات "خاصة ومبررة" اعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي.

وتاليا نص الأصلي يليه النص المقترح:

وكان النص الأصلي:

المادة1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي :

أ . ان يكون اردنيا .

ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .

ج. ان لا يقل عمره عن عشرين سنة .

د. ان يكون حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية العامة على الاقل .

هـ. أن يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات وفقا لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

و. ان لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 4

أ . تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير .

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .

المادة 6

أ . يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحه هذه الموافقة الالتزام بما يلي :

1. ان يكون لديه مكتبا ملائما تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية .

2. ان يقدم كفالة بنكية باسم المدير بالإضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديدها سنوياً وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .

ب. اذا تعذر على طالب الترخيص الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فيها فللمدير بناء على تنسيب اللجنة تمديدها لمدة اخرى مماثلة .


إقرأ أيضاً: مشروع معدل لنظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان .. تفاصيل


المادة 11

لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم أو مكتب عقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 12

يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي :

أ‌. عدم استخدام غير الأردنيين .

ب‌. تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .

المادة 17

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

النص المقترح:

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم ( ) لسنة 2017 .

المادة 2

تعدل المادة (3 ) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها على النحو الاتي:

ب- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة اعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي.

المادة 3

تعدل الفقرة (أ) من المادة ( 4) من النظام الاصلي لتصبح على النحو الاتي:

أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او من ينيبه وعضوية كل من :

1- موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميها المدير.

2- عضوان تسميهما النقابة العامة لاصحاب المكاتب العقارية.

المادة 4

تعديل البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من النظام الاصلي ليصبح على النحو الاتي:

3. أن يودع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تامينات لدى صندوق امانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا تحول ارصدة الامانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها الى حساب الايرادات العامة بحيث تبقى تلك التامينات مودعة في صندوق الامانات ، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التامينات في حال تم ايقاف او الغاء رخصة المكتب العقاري.

المادة 5

تعديل المادة 11 من النظام الاصلي لتصبح على النحو الاتي:-

لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة المكتب العقاري او من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة المعتمدة من الدائرة من خلال مكتب عقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 6

تعديل المادة 12 من النظام الاصلي لتصبح على النحو الاتي:

" ب‌. تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وللمدير ان يشكل لجان للكشف على المكاتب والتحقق من تنفيذ التعليمات.

المادة 7

استبدال عبارة كفالة اينما وردت في النظام الاصلي بعبارة تامينات

المدة 8

تعديل المادة 17 من النظام لتصبح على النحو الاتي:

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام و تحديد الاجور التي تتقاضها الدائرة مقابل الخدمات التي تقدمها.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter