Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الهميسات: تعديلات نظام الخدمة المدنية تعزز أداء الموظّف العام | رؤيا الإخباري

الهميسات: تعديلات نظام الخدمة المدنية تعزز أداء الموظّف العام

الأردن
نشر: 2017-02-06 11:53 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تعبيرية
تعبيرية

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن التعديلات على نظام الخدمة المدنية تعمل على تعزيز أداء الموظّف العام، وتبسيط الاجراءات ومعالجة القضايا المهمّة كتعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.

وأضاف في تصريح صحافي ان التعديلات تسعى لإدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين وعلى ثلاث مراحل من خلال سجلات الاداء ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وللأسس التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة والديوان ورفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.

وأوضح ان الجديد في النظام يخدم الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على شهادة الثانوية العامة حيث يسمح النظام للشخص الحاصل على اول ثانوي ناجح الالتحاق بأي كلية مجتمع لدراسة التعليم المهني او التقني وبعد انهاء فترة العامين يحق له التقدم الى الديوان والتنافس على الفئة الثانية بالتعيينات .

ولفت الى ان المادة 67/ز من نظام الخدمة المدنية تمكن الموظف من يتحلى بالصدق والشجاعة والشفافية والافصاح عن جوانب الخلل مع الحرص على عدم الاساءة للدولة او المؤسسة وذلك لحماية الموظف من طائلة المساءلة القانونية اضافة الى انه يمكن للموظف على العقود الشاملة اخذ اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر بدلا من شهر واحد وحرمان الموظف المستنكف للبعثات الخارجية طوال فترة خدمته بدون عذر مقبول .

ولفت الدكتور الهميسات ان المبتعث للدراسة يتقاضى كامل راتبه اضافة الى نظام الانتقال والسفر حسب تصنيف الدول (أ، ب)التابع لوزارة المالية اذ يحدد مجلس الوزراء مبلغا معينا يتقاضاه المبتعث الى الدول المانحة موضحا انه في السابق كان يتقاضى المبتعث المتزوج 80 % من راتبه والأعزب 60 % من راتبه حيث تم اعادة النظر بهذه المادة نتيجة المراجعات العملية التي تواكب مستجدات الحياة .

وقال ان لدى الديوان 334 ألف طلب توظيف مشيرا الى ان التعيينات تنقسم الى ثلاثة انواع اولها من مخزون الديوان وثانيها العقود الشاملة واخرها على حساب المشاريع .


إقرأ أيضاً: مذكرة تفاهم بين ديوان الخدمة المدنية وزارة الاتصالات


وحول اخضاع الموظفين الجدد لدورات تدريبية مؤهلة بين الدكتور الهميسات انه يتم الحاق الموظف بدورة الموظف الجديد في معهد الادارة العامة .

واوضح ان تساؤلات البعض عن عدم احتساب سنوات الخدمة في حال تعديل وضع الموظف اشار الى انه اذا كانت تتفق الخبرة العملية مع طبيعة عمله تحسب له ولا تحسب اذا كان قد تعين على الفئة الثالثة .

واشار الى انه تم منح الوزير صلاحيات انهاء خدمات الموظف الذي يرتكب مخالفة بناء على توصية لجنة برئاسة الامين العام اضافة الى ايقاف الموظف عن العمل لمدة ستة أشهر بدون راتب وانهاء خدمات الموظف في حال حصوله على تقدير ضعيف لعامين متتالين .

وحول طلبات التخصصات الراكدة في الديوان بين الدكتور الهميسات انه يتم تأهيل حاملين تلك الشهادات بمهن بما يحتاجه سوق العمل وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل للتوسع في مجال التعليم المهني والتقني اضافة الى تم مخاطبة مجلس التعليم العالي ورئيس الوزراء وهيئة الاعتماد بالغاء تلك التخصصات في الجامعات لمدة خمس سنوات.

وحول رفض الديوان منح الزملاء المصورين في بترا علاوة المهنة بين الدكتور الهميسات انه ووفقا لتعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين الصادرة بموجب احكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية المعمول به فان منح العلاوة الفنية للموظفين من الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة حسب مسمى الوظيفة التي يشغلها فعليا .

واوضح انه وعملا باحكام المادة 39/ب من نظام الخدمة المدنية المعمول به وتطبيقا لمبدأ العدالة والمكاشفة قررت اللجنة المركزية للموارد البشرية عدم الموافقة على منح العلاوة الفنية لمسمى محرر/مندوب صحفي لموظفي الفئة الثالثة كونهم لا يمارسون الوظيفة الفعلية حيث يمارس كل منهم وظيفة مصور .

وحول شروط منح الزيادة على البحث العلمي المقدم من الموظف اوضح الدكتور الهميسات ان ما يتعلق بالمادة 30/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 الزمت ان يكون الاختراع او البحث موضع التطبيق لمدة لا تقل عم سنة وان تحقق الفائدة للجهة التي يعمل بها الموظف وترتب عليه وفرا في النفقات العامة اضافة الى انه اذا كانت طبيعة عمل الموظف اعداد البحوث والدرسات كجزء من مهامه الوظيفية فان شروط التميز والاستثنائية والابداع يجب ان تتوفر لمنحه الحوافز اضافة الى انه لا يتم منح الزيادة السنوية لمرة ثانية خلال العام الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل من منحه الحافز .

ويشار الى ان نظام الديوان يواكب الحداثة والتطور لمصلحة الموظف في القطاع الحكومي ويهدف الى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، والإجراءات التأديبيّة، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.

كما يرتب الديوان يرتب العلاقة بين اربعة اطراف (الموظف والدائرة التي يعمل بها والمواطن والوطن ) حيث يتلقى الديوان جميع الملاحظات من مؤسسات الدولة ليتم بعدها تشكيل لجنة من الديوان ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها واخذ ما يمكن ان يخدم الموظف ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حسب القانون .

أخبار ذات صلة

newsletter