Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
'التشريع ' ينشر نظاما جديدا للحج والعمرة.. تفاصيل | رؤيا الإخباري

'التشريع ' ينشر نظاما جديدا للحج والعمرة.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2017-01-17 21:33 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: بكر الجبر
ارشيفية
ارشيفية

 

نشر الموقع الرسمي التابع لديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء، الأثنين، نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتاليًا نص النظام كما ورد على الموقع الرسمي:

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك

الـــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

الوزيــــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

المجلـــــــس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

اللجنــــــــة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

الدائـــــــرة : دائرة الحج والعمرة .

المدير العــــام : مدير عام الدائرة .

المكتـــــــب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة (3) : تتولى الدائرة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة واعتماد المكاتب والاشراف عليها ويحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد باسم المكتب .

المادة (4) : أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية : -

1. الاشراف على الدائرة وادارة شؤونها .

2. وضع الخطط والبرامج للنهوض بعمل الدائرة .

3. الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول التشكيلات الخاص بالدائرة .

4. تقديم الاقتراحات لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة .

5. الاشراف ومراقبة اعمال المكاتب المعتمدة لنقل واسكان الحجاج وتقييم اداء كل مكتب بشفافية وعدالة .

6. التنسيب للوزير باتخاذ الاجراءات الادارية بحق المكاتب التي تعمل بدون اعتماد .

7. التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين .

8. الاشراف على تنفيذ ترتيبات الحجاج الأردنيين في الديار المقدسة من خلال كوادر بعثة الحج الادارية.

9. الاشراف على تنفيذ ترتيبات المعتمرين في الديار المقدسة .

10 . القيام بأي مهام أو واجبات يكلفه بها الوزير .

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا النظام للمديرين في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (5) :

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة من موظفي الوزارة بمرتبة مدير أو ما يعادلها على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من موظفي الدائرة يختارهم الوزير بناءً على تنسيب المدير العام .

ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها .

جـ - يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت .

د- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بأي شخص للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

هـ - يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت .

و - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع .

ز - مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام حل اللجنة او اعفاء أي من اعضائها وتسمية عضو بديل عنه او عن أي عضو يستقيل من اللجنة .

المادة (6) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -

أ- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لاقرارها من المجلس .

ب- اعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها قبل توقيعها .

جـ- اعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بالدائرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة احكام نظام الاشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء .

د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بالدائرة .

هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن اعمال المكاتب والتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس .

و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم .

ز- اعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها على المجلس لإقرارها معززة بتقرير مكتب تدقيق الحسابات القانوني المعتمد .

ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .

ط- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير او المجلس .

المادة (7) : يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحــج على ان تتضمن ما يلي : -

أ- متطلبات وشروط اعتماد مكاتب خدمات الحج سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم , وبدل خدمات الاعتماد .

ب- تحديد مواقع ومواصفات مساكن الحجاج وأجرة السكن للحاج الواحد .

جـ - تحديد مواصفات وسائط وشروط نقل الحجاج وأجرة المقعد الواحد .

د ـ بدل خدمات شؤون الحج وبدل خدمـــات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الــــــوزارة من كل حاج.

هـ - الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها .

المادة (8) : يصدر المجلس بناءاً على تنسيب الوزير المستند الــى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي : -

أ- اسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم وبدل خدمات الاعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة.

ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدم لهم والشروط اللازمة لذلك 0

جـ - الاجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها .

د- بدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفى من المعتمرين الذين يستخدمون مدن واستراحات الحجاج التي تشرف عليها الدائرة

المادة (9) : أ- تحدد شروط وأسس ومواعيد تسجيل الحجاج لكل موسم بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

ب- يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً ممن لم يحجوا سابقاً على النحو التالي :

1- يتم تخصيص النسبة المقررة من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة الاردنية الهاشمية للمدخرين في صندوق الحج وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام صندوق الحج ويجوز زيادتها بقرار من المجلس وفق اسس يحددها المجلس .

2- يخصص للبعثات الرسمية ومكرمة أبناء الشهداء ومكرمة المعلمين وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية ووفق الفئات والأعداد المقررة قبل صدور هذا النظام.

3- يتم اختيار حجاج المملكة الأردنية الهاشمية لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أولياً وفق معيار الاكبر سناً :

أ- يستثنى من شرطي السن وعدم الحج سابقاً زوج او محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن 0

ب- يستثنى من شرط السن الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن شريطة عدم الحج سابقاً 0

ج- يستثنى من شرط السن مرافق الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس وكذلك زوجته شريطة عدم الحج سابقاً.

د- يستثنى من شرط السن مرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها المجلس او زوجة المحرم (احداهن) شريطة عدم الحج سابقاً .

هـ- في حال استبدال المحرم وزوجته يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً بالنسبة لزوجة المحرم فقط .

و- في حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل وزوجته من شرط التسجيل الاولي شريطة عدم الحج سابقاً .

ز - للوزير استثناء بعض الحالات المرضية الانسانية بتنسيب من اللجنة بناءاً على تقرير طبي اصولي على ان لا يتجاوز عددهم ( 0.5 %) من عدد الحجاج في الفقرة (ب/3) .

ح- للوزير استثناء بعض حالات الحج عن الغير شريطة أن لا يكون مضى على الوفاة أكثر من سنة ميلادية حتى الأول من شوال على أن لا يتجاوز نسبتهم 0.5% من عدد الحجاج من الفقرة (ب/3) .

المادة (10) : مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام تحدد اجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الاضافية في المشاعر وفقاً لما يلي : -

أ - طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب .

ب - الاجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

جـ - الاسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .

المادة (11) :

أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون الحج تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.

ب- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون العمرة ووفق التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس .

جـ - يعتمد المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج وموسم عمره ويحدد بدل اتعابه وشروط التعاقد معه .

د - تقوم بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات سجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها على ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الدائرة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج .

هـ - تعد الدائرة موازنة سنوية تحدد فيها الواردات والنفقات ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .

و - تعد الدائرة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمره مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات معززة بتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس .

ز - تقدم الدائرة للمجلس تقريراً ادارياً ومالياً شاملاً عن اعمال كل موسم حج .

المادة (12) : يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي : -

أ- اسس اختيار اعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحدد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

ب- تحديد عدد اعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة .

جـ - تحديد عدد اعضاء البعثة الاعلامية من موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم على ان يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الانباء الاردنية .

د- مندوبين اثنين من أعضاء نقابة الصحفيين يسميهما نقيب الصحفيين لتغطية موسم الحج

هـ - تحديد الاجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من اعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها .

و - اسس اختيار اعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج او العمرة من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والاعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ونسبة علاوات السفر التي تصرف لهم .

ز - تحديد المكافآت والاجور التي تصرف لاعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الاضافي لانجاز معاملات الحجاج والمعتمرين او تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك اعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة او مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود او أي مكان اخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة وموظفي صندوق الحج او من الدوائر الرسمية او غيرها .

ح - وضع الاسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الاردنية في الديار المقدسة وتجهزها بالاثاث واللوازم الضرورية .

المادة (13) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (14) : يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter