Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نظام معدل لنظام ممارسة العمل الاكاديمي بالجامعات .. تفاصيل | رؤيا الإخباري

نظام معدل لنظام ممارسة العمل الاكاديمي بالجامعات .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2017-01-10 00:22 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العملي - ارشيفية
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العملي - ارشيفية

أصدر ديوان التشريع نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

وأبرز التعديلات على النظام اضافة مادة جديدة للنظام الاصلي برقم (8) بالنص التالي: "تطبق احكام هذا النظام على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات".

واشار النظام إلى أن فإن أحكامه سري على جميع الراغبين بالعمل كأعضاء لهيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل الأكاديمي بالجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية النافذين".

وتاليا النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على موقعه:

 

نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في

الجامعات والكليات الجامعية رقم ( ) لسنة ( )

صادر بموجب المادة (3) والمادة (6) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (23) لسنة 2009

المادة رقم (1):

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم ( ) لسنة 2016 )ويقرأ مع النظام رقم (88) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم (2):

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي: "تسري أحكام هذا النظام على جميع الراغبين بالعمل كأعضاء لهيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل الأكاديمي بالجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية النافذين"

المادة رقم (3):

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

1. تعدل الفقرة (أ) منها بإلغاء عبارة "رئيس وثمانية أعضاء" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "أحد أعضاء مجلس التعليم العالي رئيساً وستة أعضاء" ،و بإضافة عبارة (على الاقل ) بعد عبارة (ان يكون نصفهم ) الواردة فيها .

2. تعدل الفقرة (ج) منها بإلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج- يكون أمين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عضوين في اللجنة.

3.يعاد ترقيم الفقرتين (ب) و (ج) من النظام الاصلي لتصبحان (ج ) و(ب) .

4.تحذف الفقرة (د) الواردة فيها .

المادة رقم (4) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الاصلي باضافة كلمة (الحاضرين ) الى اخرها .

المادة رقم (5):

تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

1. يعدل البند (1) من الفقرة (أ) منها بإضافة عبارة "ماجستير أو دكتوراه" بعد عبارة "الدرجة الجامعية" الواردة فيه.

2. يعدل البند (4) من الفقرة (أ) منها بإضافة عبارة "المعتمدة على أن يقدم ما يثبت ذلك" الى اخره .

3. يعدل البند (5) من الفقرة (أ) منها بحذف نصه الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي: "أن يتقن استخدام التكنولوجيا في التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر"

4. يضاف البند (6) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: "أن يكون قد نشر بحثاً علمياً واحداً على الأقل في مجال اختصاصه في مجلة علمية محكمة ومتخصصة"

5. تعدل الفقرة (ج) منها بإلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي: " يجوز للمتقدم أن يتقدم باعتراض الى اللجنة ولمرة واحدة فقط على قرار عدم الموافقة على منحه الإجازة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ القرار وفق مبررات ومعطيات جديدة، ويكون قرار اللجنة بعدها نهائياً غير قابل للاعتراض" .

المادة رقم (6):

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي وفق الآتي:

1. تعدل الفقرة (أ) منها بإلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌. إن الحصول على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي لا يعني بالضرورة الالتزام بتعيين حاملها في الجامعات".

2. تحذف الفقرة (ب) الواردة فيها .

3. تعدل الفقرة (ج) منها بإلغاء عبارة "على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة " الواردة في مطلعها .

4.يعاد ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (ب) .

المادة رقم (7):

تضاف مادة جديدة للنظام الاصلي برقم (8) بالنص التالي:

"تطبق احكام هذا النظام على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات".

المادة رقم (8) :

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة :" وفق أحكام هذا النظام" بعد عبارة

"قبل سريان أحكامه مجازين" الواردة فيها .

المادة رقم (9):

يعاد ترقيم المواد من (8 – 9) لتصبح من (9-10)

أخبار ذات صلة

newsletter