Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
النواب يعيد الى الاعيان قانون النقل العام للركاب | رؤيا الإخباري

النواب يعيد الى الاعيان قانون النقل العام للركاب

الأردن
نشر: 2016-12-11 18:02 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
مجلس النواب الثامن عشر
مجلس النواب الثامن عشر

اصر مجلس النواب على قراره حول المادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب "، مخالفاً قرار الاعيان الذي اضاف فقرة تمنح صلاحيات الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري.

جاء ذلك خلال جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .

وكان مجلس الاعيان السابق اضاف فقرة للقانون تمنح موظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة المختصة بصلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة لشروط الترخيص او التصريح او قرارات المجلس او المدير العام، ووقف او الغاء ترخيص او تصريح اي من وسائط النقل العام المخالفة.

يشار الى ان لجنة الخدمات والنقل في مجلس النواب السابق وافقت على تعديلات الأعيان، غير أن الوقت لم يسعف مجلس النواب لمناقشة القانون بسبب صدور الارادة الملكية السامية بحله.


إقرأ أيضاً: 'النواب' يرفض منح الضابطة العدلية لموظفي 'النقل البري'


واشار الطراونة الى ان النواب امام خيارين وهما: اما موافقة الاعيان او الاصرار على قراره السابق استنادا الى المادة 86 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على انه إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.

ويضيف مشروع القانون والموجود في عهدة مجلس النواب منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها، كما ينشئ القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب " لتطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

ويتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

وقرر النواب اعادة مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 الى لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان لمزيد من الدراسة بعد ان اثار نواب شبهة وجود مخالفة دستورية تتعلق بالمادة الثانية من القانون.

وأقر المجلس قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لعام 2016 والذي ياتي ضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها الغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.

وتنحصر بموجب مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.

ولا يجيز القانون لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل كما يحضر على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح غيره في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل شخص يخالف احكام القانون، كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا لأحكام المادة 3 من القانون ويكون المخالف ملزما برد ما قبضه من مال الغير.

وفي نهاية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية قرر المهندس الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال جدول اعمل الجلسة الرقابية السابقة بالاستماع الى مداخلات النواب ورد الحكومة.

أخبار ذات صلة

newsletter