Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش المادة 308 من قانون العقوبات الأردني | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش المادة 308 من قانون العقوبات الأردني

الأردن
نشر: 2016-12-08 21:15 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد ، الخميس، المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، واستضافت الحلقة للحديث بهذا الشأن كلا من مستشارة معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر والطبيبة الشرعية الدكتورة إسراء الطوالبة.

وقالت أسمى خضر ان التعديل على هذا القانون هو مشروع ولم يتم تبني التعديل من قبل السطلة التشريعة وما زال قانون معدل من قانون العقوبات، واننا نرحب بالتعديل باستثناء الاستثناءات التي وردت في التعديل.

واضافت خضر ان التعديل شمل الفتيات من سن 15-18 عاما، وان هذه الفئة من الفتيات هي اكثر الفئات المعتدى عليهن جنسيا وبحاجة لحماية، مشيرة الى الادعاء بان الجريمة تمت بالرضى على هذه الفتاه القاصر هو مردود على من يتمسك بذلك.

واشارت خضر انه تم اخراج من نطاق الغاء المادة 308 جريمة الزنا و جريمة فض البكارة بوعد الزواج اذا كانت المجني عليها فوق سن 18 عام.

واكدت خضر ان الغاء المادة 308 فيه رسالة هامة للمجتمع، ان الجريمة لا تقع فقط على الشخص المجني عليه بل على المجتمع، ويجب ايقاع العقوبة على الجاني الذي يعتبر احد عناصر الانصاف للمجني عليها .

وبينت خضر ان القانون يقوم بتزويج الجاني من المجني عليها في حالة اذا كان هنالك "حمل"، وان زواج الجاني من المجني عليها هو المخرج الوحيد للجاني للخروج من السجن.

واعتبرت ان زواج الفتاة التي لم تتجاوز 18عاما، حتى لو كان بالرضى هو ضرر الفتاة نفسيا وصحيا، ولكن يتم التغرير بالفتاة المجني عليها في القبول بالزواج الذي يدمر حياتها.

وقالت خضر على المجتمع معاقبة الجاني حتى لو تزوج من المجني عليها وان لا يفلت من العقاب، ومطالبة بعدم التسامح مع هذه العقوبة لاعتدائه على فتاة قاصر.

وختمت حديثها بوجوب تعديل جميع القوانين ذات العلاقة، من حيث الادعاء بتزويج الجاني من المجني عليها من اجل حل مشكلة النسب، وتعديله من حيث اماكنية الاجهاض للفتاة المجني عليها في حال لم يتجاوز عمر الجنين 3 اشهر.

من جهتها بينت الدكتورة إسراء طوالبة انه من الخطا الغاء المادة 308 كليا، وذلك لما يسبب الغائها من مشاكل اجتماعية، وان هذه المادة تطبق على فئتين هما ( ما بين 15-18 عاما )، وفئة الوعد بالزواج.

وقالت طوالبة ان ما يطبق على أرض الوقع من القانون هو الوعد بالزواج حتى لو كان بدون فض غشاء البكارة، كالخروج من المنزل او حمل الفتاة لهاتف خلوي وغيرها.

وبينت طوالبة ان تحميل المسؤولية للرجل في مثل هذه الحالات يكون في بعض الاحيان ظلما، في ظل الانفتاح الذي تشهده بعض المجتمعات، حيث اصبحت الانثى اكثر انفتاحا.

واشارت طوالبة انه يوجد ثلاثة حالات سجلت لدى محكمة التميز واستفادوا من مادة 308، حيث كانت الاستفادة بأن الفتيات كانن فوق سن 18 عاما والشباب كانوا اقل من سن 18 عاما وتم الممارسة الجنسية، حيث تم توقيف الفتاة بتهمة هتك العرض وتم عرض الزواج عليهما.

واوضحت طوالبة ان القضاء الشرعي يرفض الاعتراف بالاطفال مجهولي النسب وعدم اعتماد فحص DNA ، رغم اعترافهم به في جرائم اخرى .

وطالبت الدكتورة اسراء الطوالبة سن قانون للصحة العامة يبيح الاجهاض لغاية 3 اشهر من عمر الجنين في حالة الاغتصاب وحمل المجني عليها.

أخبار ذات صلة

newsletter