Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مسودة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2016 | رؤيا الإخباري

مسودة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2016

الأردن
نشر: 2016-11-30 17:39 آخر تحديث: 2023-06-18 13:15
تحرير: رامي عيسى
ارشيفية
ارشيفية

نشر ديوان الرأي والتشريع على موقعة الرسمي، مسودة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2016 ، للحصول على التغذية الراجعة واراء الخبراء والمختصين.

و تعرف مسودة مشروع القانون النشاط الاقتصادي الذي نشره ديوان التشريع والرأي على انه أي نشاط "صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو صحي".

وتبين المسودة ايضا ان الرقابة والتفتيش هي الاجراءات التي يتم اتخاذها كافة من قبل أي جهة رقابية من خلال مفتشيها أو من خلال طرف خارجي، على النشاط الاقتصادي أو المنشآة التابعة له أو المنتج لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية أو التدقيق أو التقييم أو مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.

اما الجهة المرجعية التنظيمية فهي أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.


إقرأ أيضاً: الحكومة تنشر مسودة مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات


وتاليا نص النظام :

مسودة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
رقم ( ) لسنة 2016
المادة (1)
يُسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية) ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النشاط الاقتصادي:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو صحي.

الرقابة والتفتيش :
كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها، من قبل أي جهة رقابية من خلال مفتشيها أو من خلال طرف خارجي، على النشاط الاقتصادي أو المنشآة التابعة له أو المنتج لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية أو التدقيق أو التقييم أو مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.

الجهة المرجعية التنظيمية:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الشروط المرجعية:
الشروط والأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية او تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام هذا القانون.

اللجنة العليا:
اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

إدارة التفتيش:
الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون.

المفتش:
أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (3)

‌أ. تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة حصراً في المادة (7) من هذا القانون. ويستثنى من تطبيق أحكامه المجالات والمهام الرقابية الأخرى المحددة بتشريعات تلك الجهات والتي لم ينص عليها هذا القانون.

‌ب. لا تسري أحكام هذا القانون على الجهات الرقابية الأخرى، والتي لم يتم تحديد مجالات عملها ومهامها الرقابية ضمن أحكام المادة (7) من هذا القانون، بما في ذلك أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة.

المادة (4)
‌أ. تُشكَّل لجنة تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الجهات المرجعية التنظيمة وأي جهات أخرى يسميها وزير الصناعة والتجارة والتموين.
‌ب. يُعيَّن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين كممثل عن الوزارة، ويكون نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
‌ج. يعين أربعة ممثلَين عن القطاع الخاص بحيث تُسمي غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ممثلاً واحداً عن كل منهما، ويقوم وزير الصناعة والتجارة والتموين بتسيمة الممثلين الآخرين من القطاع الخاص.
‌د. يتم تمثيل الجهات المذكورة أعلاه ضمن اللجنة من قبل الأمناء العامين أو المدراء العامين أو أي موظف في ذات الرتبة.
‌ه. تهدف اللجنة العليا إلى تعزيز كفاءة وفعالية التفتيش على الأنشطة الاقتصادية لحماية المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن القطاعين العام والخاص من خلال تطبيق الممارسات الفضلى وتوضيح الشروط المرجعية لمزاولة النشاط الاقتصادي وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، وتتولى اللجنة العليا في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسة التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2- مراجعة إجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها.
3- الرقابة على إجراءات عملية التشاور التي تقوم بها الجهات المرجعية التنظيمية التي تتولى التفتيش عند وضع الشروط المرجعية وإصدارها ونشرها.
4- وضع أسس إعداد خطط وبرامج التفتيش وإقرار الخطط الاستراتيجية للتفتيش.
5- إقرار المعايير المهنية لممارسة أعمال التفتيش.
6- تعزيز التعاون ووضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.
7- الموافقة على تشكيل اللجان المشتركة أو فرق العمل المختصة، أو إلغائها وإعادة تشكيلها حسب الحاجة، ومراقبة أدائها، أو العمل على تشكيل لجنة تفتيش مشتركة اذا دعت الحاجة لذلك.
8- متابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يتم إعدادها وفق أحكام هذه القانون والمتعلقة بعمل كافة الجهات واللجان المشتركة ورفع تقارير دورية بذلك إلى مجلس الوزراء.
9- تلقي شكاوى وملاحظات واقتراحات القطاع الخاص المتعلقة بأسس التفتيش الوطنية وسياسات التفتيش واستراتيجياته والعمل على متابعتها مع مقدميها من القطاع الخاص وكافة الجهات المرجعية التنظيمية .
10- اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة والمتعلقة بتطوير التفتيش وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واقتراح أي تعديل على هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فيه .
‌و. ‌تُنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وحدة تسمى (وحدة أمانة سر اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال)، ويُسمِّي الوزير أمين سر اللجنة العليا وعدد من موظفي الوزارة للقيام بالأعمال اللازمة لمساعدة اللجنة العليا على القيام بمهامها.

المادة (5)
أ. تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بموافقة أكثرية أعضائها الحاضرين.
‌ب. للجنة العليا دعوة أي جهة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للمشاركة في بحث أي من الأمور المتعلقة بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها أو توصياتها.

المادة (6)
‌أ. للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون مُلزمة لجميع الجهات المرجعية التنظيمية.
‌ب. يحق للجنة العليا رفع أي مقترحات أو توصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
‌ج. إذا وقع خلاف في الرأي بين اللجنة العليا وإحدى الجهات المرجعية التنظيمية يُعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه.

المادة (7)
‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تُحدِد أحكام هذا القانون الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:
1. تكون وزارة العمل جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة، ولهذه الغاية يعمل بأحكام قانون العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقانون الضمان الاجتماعي.
2. تكون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
3. تكون وزارة الصحة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية والصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، كما تقوم الوزارة بإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة النافذ والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.
4. تكون وزارة البيئة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة وتصريف المياه العادمة الصناعية، وما ينتج عن أي منها من مكاره، كما تتولى إصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون البيئة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
5. تكون المديرية العامة للدفاع المدني جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
6. تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالطاقة والتعدين والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.
7. تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء جهة مرجعية تنظيمية في مجال الغذاء والدواء، ويشمل ذلك جميع أنشطة تصنيع أو انتاج أو تداول الغذاء، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، والمواد المستعملة، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة النافذ وقانون الغذاء النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
8. تكون وزارة الزراعة جهة مرجعية تنظيمية للنشاط الاقتصادي المتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقوم بالتفتيش على المسالخ خارج حدود التنظيم، ومعاصر الزيتون، والتفتيش على المهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها وعلى التقاوي والمخصبات والمبيدات والأشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
9. تكون وزارة السياحة والآثار جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية بما في ذلك متطلبات العمل بالمنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
10. تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس جهة مرجعية تنظيمية في مجال الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية مع مراعاة الاستئناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، كما تقوم بالرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.
11. تكون البلديات، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات النافذ والتشريعات ذات العلاقة، وبكل ما يتعلق بترخيص المهن وفقاً لقانون رخص المهن النافذ.
‌ب. لا يجوز لأي جهة أن تمارس أي صلاحيات متعلقة بالتفتيش على النشاط الاقتصادي من خلال موظفيها، سواء كانوا منفردين أو مشاركين مع جهات أخرى، في أي من مجالات ومهام التفتيش التي عُهد بصلاحية الرقابة والتفتيش عليها لجهة مرجعية تنظيمية كما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يُعمل بأي نص يخالف أحكام هذه المادة.

المادة (8)
‌أ. تتولى الجهة المرجعية التنظيمية الصلاحيات التالية:
1. تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
2. تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وذلك لجميع الأنشطة ذات العلاقة بمجال التفتيش الذي تتولى القيام به، وتهيئة وإعداد المتطلبات واللوازم المادية والبشرية وأي إجراءات مؤسسية لازمة للرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وتقييم كافة الإجراءات التي يتم تنفيذها.
3. تصنيف النشاط الاقتصادي وفقاً للأسس المحددة ضمن هذا القانون.
4. التعاون مع كافة الجهات المرجعة التنظيمية الأخرى وأي جهات ذات علاقة بهدف تنسيق إجراءات وعمليات التفتيش ولها في سبيل ذلك تفويض صلاحياتها وفقا لأحكام هذا القانون أو إنشاء لجان مشتركة لتحقيق تلك الغاية.
5. الرقابة والتفتيش للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالشروط المرجعية التي حددتها، وبأي شروط أخرى تزودها بها الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى.

المادة (9)
‌أ. تقوم كل جهة مرجعية تنظيمية بتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق أسس واضحة ومحددة، ويجب أن يشتمل التصنيف على ثلاثة مستويات من الخطورة كحدٍ أدنى:

1. مرتفع الخطورة.

2. متوسط الخطورة.

3. منخفض الخطورة.

‌ب. لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وفقاً لدرجة خطورته، يتم الأخذ بالاعتبار كافة العوامل المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي ومدى تأثيره على المصلحة العامة بما في ذلك ما يلي:

1. القطاع الذي ينتمي له النشاط الاقتصادي.

2. حجم النشاط الاقتصادي.

3. خطورة المواد التي يستخدمها النشاط الاقتصادي أو ينتجها أو يتداولها في سبيل ممارسة أعماله.

4. سجل النشاط الاقتصادي من حيث مدى الالتزام بالشروط المحددة، وعدد الشكاوى، والمخالفات المرتكبة من قِبَله وغيرها.

5. أي اعتبارات أو متطلبات أخرى وفقاً لمجال عمل الجهة المرجعية التنظيمية.

‌ج. على كل جهة مرجعية تنظيمية إعلام ممثل النشاط الاقتصادي الذي يقع ضمن نطاق صلاحياتها الرقابية بمستوى الخطورة الذي تم تصنيفه ضمنه.

المادة (10)
‌أ. لغايات تحديد الشروط المرجعية الخاضعة للرقابة والتفتيش والإجراءات الخاصة بذلك، يجب على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بما يلي:

1. التشاور والتنسيق مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل وضع وإصدار اشتراطات شاملة ومتكاملة وغير مكررة.

2. التشاور مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، بهدف بيان الأسباب الموجبة لإصدار أو اعتماد أو تعديل أي من الشروط المرجعية أو أي إجراءات متعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

‌ب. يتم إجراء التشاور بما في ذلك الوقت المحدد وطرق التواصل وتحديد الأسباب الموجبة والأثر المترتب على وضع أو تعديل الشروط المرجعية بموجب نظام سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (11)
يجب على الجهات المرجعية التنظيمية ولضمان حق الكافة بالحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:
‌أ. إصدار دليل إرشادي يتضمن كافة المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي، وعلى أن يتضمن ذلك الدليل ما يلي:
1. معايير وأسس تصنيف الأنشطة الاقتصادية حسب الخطورة.
2. التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على القطاع والنشاط الاقتصادي.
3. الشروط المرجعية الموضوعة من قبل كافة الجهات المرجعية التنظيمية على القطاع والنشاط الاقتصادي.
4. إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل والزيارات التفتيشية المختلفة والقوائم التفقدية وكافة النماذج المستخدمة.
5. أسس أخذ العينات وأي وثائق مطلوب إبرازها أو تزويدها بها والوقت والكلفة المرتبطة بها.
6. أي معلومات اضافية ترى الجهات المرجعية التنظيمية ضرورة تضمينها ونشرها.
‌ب. نشر الدليل الارشادي على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طرق أخرى تضمن سهولة الحصول على المعلومات اللازمة، وعلى أن يتم تحديثه ونشره بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة.
‌ج. إصدار تقارير سنوية وإتاحة إطلاع الجمهور عليها، على أن تُحدِد هذه التقارير إجراءات التفتيش التي تمت على الأنشطة الاقتصادية والنتائج المترتبة عليها وأي مخرجات أخرى تراها ضرورية بهدف رفع مستوى الوعي والالتزام والمحاسبة، وذلك مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة.
‌د. القيام بلقاءات إرشادية أو حملات توعوية مستمرة للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش بما فيها معايير التصنيف، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على استفسارات الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام وتحقيق المصلحة العامة.

المادة (12)
‌أ. تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع خطط تفتيش سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها وفقا لأحكام هذا القانون. ويتم وضع واعتماد الخطة السنوية خلال شهر كانون أول من السنة التي تسبق سنة تطبيق الخطة.
‌ب. يجب عند وضع خطة التفتيش السنوية الأخذ بالاعتبار الخطة الاستراتيجية للجهة التي تُعدها وأولويات التفتيش المحددة ضمنها، وتصنيف الخطورة للأنشطة الاقتصادية، كما ويجب أن تشمل الخطة السنوية على جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التفتيش بما في ذلك ما يلي:
1. تحديد وحصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي ستخضع للتفتيش خلال فترة سريان الخطة مع تحديد جميع المعلومات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص درجة خطورة النشاط الاقتصادي.
2. تحديد إجراءات التفتيش وعدد الزيارات التفتيشية الدورية لكل نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية وفقاً لتصنيف الخطورة.
3. تحديد الشروط المرجعية الخاضعة للتفتيش.
4. الإطار الزمني المتوقع لإجراءات التفتيش.
5. تحديد حالات وشروط وضوابط تكرار التفتيش.
6. تقدير التكاليف المالية المترتبة على الجهة المرجعية التنظيمية من إجراءات التفتيش، ورصد المخصصات اللازمة لذلك في موازنة الجهة التي ستقوم به.
‌ج. تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بعرض خطتها السنوية على اللجنة العليا لتطوير التفتيش ومناقشتها أمام كافة الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى.

المادة (13)
‌أ. على الجهة المرجعية التنظيمية، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وضع واعتماد معايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك القيام بما يلي:
1. حصر الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها وتصنيف المعلومات والإحصاءات من حيث عدد المنشآت، والقطاع الاقتصادي التي تنتمي إليها، وعدد العمال، والمنطقة الجغرافية، ومستوى الخطورة، وغيرها من المعايير والبيانات ذات العلاقة بأعمال التفتيش.
2. توثيق جميع البيانات المتعلقة بإجراءات التفتيش والتي تشمل نوع التفتيش، تاريخ الزيارة التفتيشية، اسم المفتش أو فريق التفتيش، نتائج التفتيش والإجراءات المتخذة بشأنها لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن صلاحيتها.
3. الاحتفاظ بسجل خاص توثق به جميع المخالفات المرتكبة من قبل الأنشطة الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأنها وقرارات المحاكم إن وجدت.

‌ب. يجب على الجهات المرجعية التنظيمية تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة إجراءات التفتيش والتي تم جمعها وتوثيقها من خلال الأنظمة المحوسبة والتقارير الدورية وأية أدوات أخرى متاحة.

المادة (14)
‌أ. للجهة المرجعية التنظيمية، بموافقة مجلس الوزراء، أن تفوض أيا من صلاحياتها المحددة بموجب احكام هذا القانون لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى او أي جهة رسمية ذات علاقة بالتفتيش على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
‌ب. يجب على الجهة المرجعية التنظيمية التي تفوض أياً من صلاحياتها وفقا لأحكام هذه المادة إلى أي جهة أخرى التأكد من أن تلك الجهة مؤهلة للقيام بالتفتيش وتتوافر لديها الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لذلك.
‌ج. لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية التي قامت بتفويض صلاحياتها إلى أي جهة أخرى أن تقوم بأي من أعمال التفتيش أو المهام الرقابية المخولة لتلك الجهة خلال مدة التفويض.
‌د. يجب على الجهات التي تم تفويضها الالتزام بكافة المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية اثناء القيام بعمليات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وعلى الجهة المرجعية التنظيمية التأكد من ممارسة الجهة التي تم تفويضها لمهامها بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة ووفقا للشروط والمعايير التي تضعها الجهة المرجعية التنظيمية.
‌ه. يجب على الجهة المرجعية التنظيمية الإعلان عن قرار التفويض بأي وسيلة تراها مناسبة على أن يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستقع ضمن صلاحياتها ومجال عملها ومهامها ومسؤولياتها بشكل واضح.
‌و. تحدد بموجب مذكرات تفاهم تعقد بين الجهة المرجعية التنظيمية والجهات التي يتم تفويضها كافة الأمور المتعلقة بالتفويض بما في ذلك ما يلي :
1. نطاق التفويض من حيث تحديد القطاع الذي سيتم فيه والصلاحيات أو الاجراءات التي ستمارسها الجهات التي تم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات أو الاجراءات.
2. تحديد العوائد المالية المترتبة على إنفاذ عملية التفويض، بما في ذلك تغطية أي تكاليف ستترتب على الجهة التي تم تفويضها لممارسة مهام أو إجراءات التفويض.

المادة (15)
‌أ. يحق للجهة المرجعية التنظيمية تقديم طلب إلى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتشكيل لجنة تفتيش مشتركة، وذلك بهدف تنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات ومهام التفتيش أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية محددة، وعلى أن يتم تحديد ما يلي:
1. السند القانوني لتشكيل اللجنة ومبرراتها.
2. مجال عمل اللجنة واعضاؤها ومدتها ومهامها ونطاق عملها الجغرافي والقطاع الاقتصادي وعدد المنشآت الذي ستقوم بالرقابة والتفتيش عليها بصورة واضحة.
3. تحديد آلية عمل اللجنة والإجراءات التي ستقوم بها بما في ذلك قوائم التفقد والتقارير وغيرها من الإجراءات والصلاحيات المتعلقة بعمل اللجنة.
‌ب. يجب على الجهة المرجعية التنظيمية في حالة موافقة اللجنة العليا على طلب تشكيل لجنة التفتيش المشتركة، إعداد أسس وضوابط وخطة عمل اللجنة والبرامج الشهرية الخاصة بها، على أن تتضمن موازنة مفصلة بالتكاليف المالية اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة ومصادر تمويلها.
‌ج. لا يجوز للجهات المرجعية التنظيمية الممثلة في أي لجنة تفتيش مشتركة يتم تشكيلها أن تمارس أي صلاحية أو أن تقوم بأي من الأعمال أو المهام المخولة لتلك اللجنة، إلا من خلال تلك اللجنة.
‌د. يجب على الجهة المرجعية التنظيمية في حال الموافقة على تشكيل لجنة التفتيش المشتركة، الإعلان عن قرار تشكيل اللجنة المشتركة ومجال عملها ومسؤولياتها بشكل واضح وذلك باي وسيلة تراها مناسبة.
‌ه. يحق للجنة العليا القيام بتكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية للقيام بتشكيل لجنة تفتيش مشتركة من أجل تنسيق عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي محدد أو منطقة جغرافية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)
أ‌. على الرغم مما ورد في قانون اللامركزية، لا يحق إلا للجهات المرجعية التنظيمية تشكيل أي لجان تفتيش مشتركة دائمة أو مؤقتة وذلك ضمن مجالات الرقابة والتفتيش المحددة في المادة (7) من هذا القانون.
ب‌. تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد إجراءات وأسس التعاون وتبادل المعلومات مع الحاكم الإداري الذي يقع النشاط الاقتصادي ضمن نطاق صلاحياته الجغرافية، بما في ذلك تزويده بتقارير دورية عن سير الأعمال المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتحديد أسلوب الاتصال وطلب المساعدة عند اللزوم.

المادة (17)
‌أ. يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية:
1. التفتيش الدوري: وهو تفتيش يتم بشكل دوري وتكون أهدافه وقائية ويتم تنظيم الأحكام والإجراءات الخاصة به وتكراره بناءً على مستوى خطورة النشاط الاقتصادي.
2. تفتيش المتابعة: وهو تفتيش يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش السابق.
3. التفتيش بناءً على شكوى: وهو التفتيش الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد النشاط الاقتصادي، وتمت جدولة الزيارة الخاصة بها بناء على قرار إدارة التفتيش.
4. التفتيش الخاص: هو التفتيش الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو في حال طلب ممثل النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش.
‌ب. تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع ممثل النشاط الاقتصادي، ما لم يكن التبليغ مضراً بالهدف من التفتيش، وكذلك اذا كان النشاط الاقتصادي مصنف كنشاط مرتفع الخطورة أو في الحالات الطارئة أو في حال تكرار مخالفة النشاط الاقتصادي للشروط أو للتشريعات ذات العلاقة.
‌ج. بالإضافة إلى زيارات التفتيش المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة المرجعية التنظيمية تنظيم تنفيذ أساليب تفتيش مساندة كالتفتيش الذاتي الذي يتضمن قيام النشاط الاقتصادي أو جهة خارجية معتمدة بإجراءات الرقابة الذاتية من خلال إجراء مراجعة مستمرة لأداء النشاط الاقتصادي بما يُمكِّن من التحقق من مدى التزامه بالشروط المرجعية والشروط المساندة، وعلى نحو يؤدي إلى تحديد النواقص أو المخالفات، ويتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصويبها.
‌د. تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع نظام حوافز بهدف تشجيع الأنشطة الاقتصادية على الالتزام بالتشريعات، وتطبيق الآليات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة التفضيلية للأنشطة الاقتصادية الملتزمة.

المادة (18)

‌أ. لا يجوز أن يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يُراعى عند تكليف المفتش بالقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.
2. أن يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين .
3. أن تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
4. توقيع ميثاق السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن اقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.
5. أداء القسم الخاص بالمفتشين.
‌ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ-1) من هذه المادة على المفتشين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون لدى الجهات المرجعية التنظيمية وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في تشريعات هذه الجهات.

المادة (19)
أ‌. يُعتبر المفتش مُخلاً بواجباته الوظيفية ويتحمل المسؤولية المترتبة على عمله وتُوقَع عليه العقوبات التأديبية، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تُرتبها عليه التشريعات ذات العلاقة في أي من الحالات التالية:
1. عدم التزامه بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. عدم قيامه بالإبلاغ عن وجود مخالفات للتشريعات التي تطبقها الجهة التي يمثلها على النشاط الاقتصادي والتي يكتشفها أثناء إجراءات التفتيش التي يقوم بها.
3. قيامه بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك إجراء زيارات غير مُصرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال أو تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره.
ب‌. يكون المفتش مسؤولاً عن الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي، وتبقى هذه المسؤولية قائمة حتى في حال ترك المفتش لعمله لدى الجهة المرجعية التنظيمية.

المادة (20)
يجب على المفتش عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية للنشاط الاقتصادي القيام بما يلي:
1. التعريف بنفسه والجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.
2. توضيح نوع الزيارة وسببها.
3. اطلاع ممثل النشاط الاقتصادي على جميع حقوقه وواجباته وعلى الإجراءات والنماذج المستعملة للتفتيش وعلى الإجراءات والمعلومات القانونية والفنية المتعلقة به وآلية تطبيقها.
4. إعلام ممثل النشاط الاقتصادي بحقه في تقديم الاعتراض على نتائج الزيارة التفتيشية، والشروط والمُدد والإجراءات المحددة لذلك.

المادة (21)
‌أ. يجوز للمفتش أثناء الزيارة التفتيشية القيام بكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك في حدود صلاحياته وصلاحيات الجهة التي يمثلها فقط، بما في ذلك القيام بأي مما يلي:

1. الدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي وكافة المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب التابعة له للتثبت من الالتزام بالشروط المرجعية التي تنص عليها تشريعات الجهة التي يمثلها.

2. إجراء الاختبارات والقياسات على الأدوات والوسائل والآلات والبضائع والمواد وعناصر البيئة المختلفة وأخذ العينات والتقاط الصور وطلب أي شرح أو توضيحات.

3. الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والسجلات ذات العلاقة بمهام التفتيش والحصول على نسخ من البيانات والأوراق والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى إلى المدى اللازم لقيامه بمهام التفتيش والمجالات التي تشملها تشريعات الجهة التي يمثلها.

4. مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع أقوالهم والاستفسار وطرح الأسئلة اللازمة لممارسة عمله.

‌ب. على المفتش ان يحرص اثناء الزيارة التفتيشية على عدم تعطيل أو إعاقة أعمال النشاط الاقتصادي، وأن تقتصر إجراءات التفتيش على القدر اللازم لتنفيذ غاياته وفق التشريعات ذات العلاقة.

‌ج. يجوز لإدارة التفتيش في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي وأي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري المختص.

المادة (22)

‌أ. يجب على المفتش خلال إجراء الزيارة التفتيشية الدورية استعمال قوائم التفقد الخاصة بالجهة المعنية وعلى أن تشمل ما يلي:

1. السند القانوني لإجراء التفتيش.

2. اسم الجهة وخاتمها الرسمي.

3. الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه.

4. الاسم الكامل للنشاط الخاضع للتفتيش وعنوانه، ورقم المنشأة الوطني.

5. اسم ووظيفة الشخص الذي يمثل النشاط الاقتصادي والذي يرافق أو يشهد عملية التفتيش.

6. تاريخ الزيارة التفتيشية والوقت التي استغرقته الزيارة التفتيشية.

7. البيانات الأساسية حول النشاط الاقتصادي.

8. كافة العناصر والأمور الخاضعة للتفتيش.

9. نتيجة الزيارة التفتيشية وتوصيات المفتش.

‌ب. تتم الزيارة التفتيشية الخاصة بتفتيش المتابعة أو التفتيش بناء على شكوى أو التفتيش الخاص وفقاً لنماذج تتضمن البيانات المحددة في الفقرة (أ) باستثناء "كافة العناصر والأمور الخاضعة للتفتيش".

‌ج. يجب على المفتش، وبعد انتهاء زيارة التفتيش، القيام بتوثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد او النموذج المعتمد وتسليم نسخة منها الى ممثل النشاط الاقتصادي وعلى أن تتضمن:

1. كافة المعلومات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2. الحالة التي كانت عليها العناصر والأمور الخاضعة للتفتيش وتقييمها أثناء الزيارة التفتيشية من حيث مطابقتها للشروط المرجعية من عدمه.

3. كافة الأوراق والمستندات والمواد والآلات والأجهزة التي تم الاطلاع عليها أو اخذها كعينات أو بينات أثناء أعمال التفتيش.

4. توقيع الشخص الذي رافق أو شهد عملية التفتيش إن وجد، ويتم في حالة رفض ممثل النشاط الاقتصاد التوقيع على قائمة التفقد او النموذج المعتمد أو استلام أي منهما توثيق ذلك في قائمة التفقد.

5. التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل المفتش خلال إجراء عملية التفتيش.

المادة (23)
يجب على المفتش، وفي حال تبين نتيجة لإجراءات التفتيش أن النشاط الاقتصادي ارتكب مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، القيام بما يلي:

1. تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة.

2. التنسيب لإدارة التفتيش بالمدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع من قبل النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.

المادة (24)
‌أ. يجب على إدارة التفتيش القيام بتوثيق الزيارة التفتيشية بموجب تقرير تفتيش وعلى أن يتضمن ما يلي:

1. ملخصاً لما ورد في قائمة التفقد أو النموذج الخاص بالزيارة التفتيشية.

2. القرارات المتعلقة بنتائج إجراءات التفتيش، بما في ذلك تحديد المخالفة المرتكبة، ان وجدت، ونوعها والإجراءات المطلوبة من النشاط الاقتصادي لتصويبها والمدة التي يجب أن تتم خلالها والجزاء المترتب على ذلك أو غيرها من الإجراءات اللازمة.

‌ب. يجب على إدارة التفتيش إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى ممثل النشاط الاقتصادي على عنوانه المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية أو عنوانه المحدد وفقاً لوثائق ترخيصه وذلك حسب الإجراءات والأوقات المحددة في التشريعات ذات العلاقة.

المادة (25)
أ‌. يحق للجهات المرجعية التنظيمية حصراً الإعلان رسمياً عن نتائج عمليات التفتيش والإجراءات التي تم اتخاذها بحق أي نشاط اقتصادي خالف أحكام هذا القانون أو أي من التشريعات ذات العلاقة، حيثما كان لذلك أثر في حماية المصلحة العامة.

ب‌. يتم تحديد الضوابط المرتبطة بقيام الجهات المرجعية التنظيمية بالإعلان المحدد في الفقرة (أ)، بما في ذلك طبيعة المخالفة التي تستوجب الإعلان، وطريقة النشر، وكافة الإجراءات اللازمة ضمن نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (26)

يجب على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي:

‌أ. التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء التفتيش حسب الأصول.

‌ب. الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقاً لما تقرره الجهة التي تتولى التفتيش.

‌ج. استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية.

‌د. تزويد الجهات التي تتولى التفتيش بالمعلومات المطلوبة وفق الإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها حسب الأصول ويتحمل النشاط الاقتصادي مسؤولية عدم صحة أو دقة أي منها، أو عدم تعديلها في حالة طرأ على أي منها تغيير.

المادة (27)
‌أ. يحق للنشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي يحددها النظام الصادر لهذه الغاية، وذلك على أي مما يلي:

1. قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة بهذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2. مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها.

3. أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل المفتش أو إدارة التفتيش.

‌ب. لا يترتب على تقديم الاعتراض من قبل ممثل النشاط الاقتصادي، وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من قبل المفتش أو إدارة التفتيش ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر الجهة المرجعية التنظيمية غير ذلك.

‌ج. على الجهة التي تتولى التفتيش النظر في المراجعة المقدمة أو الاعتراض وإصدار قرار بشأنه خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش.

‌د. في حالة عدم الرد على المراجعة أو الاعتراض المشار إليه في هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب، تعتبر المراجعة أو الاعتراض حسب مقتضى الحال مرفوضاً ويحق الطعن بالقرار الصادر من الجهة المرجعية التنظيمية لدى المحكمة الإدارية.

المادة (28)
‌أ. تُوقَع على مخالفة الشروط المرجعية المحددة العقوبات والجزاءات وتُتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية النافذة .

‌ب. دون الاخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في حال:

1. عدم السماح أو منع المفتش من الدخول إلى الموقع والمباني التابعة للنشاط الاقتصادي.

2. عدم تمكين المفتش أو إعاقته عن القيام بواجباته.

3. الامتناع عن تزويد المفتش بالمعلومات والبيانات والأوراق المطلوب الاطلاع عليها.

4. إعطاء معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة متعلقة بموضوع التفتيش.

‌ج. يًعاقب كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بمِثليّ الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى في حالة التكرار لأي مرة لاحقة.

المادة (29)
على جميع الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاع لجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (30)
يعمل بأحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية والتشريعات ذات العلاقة بالتفتيش فيما لم يرد به نص في هذا القانون وذلك إلى المدى الذي لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (31)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (32)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أخبار ذات صلة

newsletter