الحكومة : أرقام المركبات المميزة للأغنياء فقط بالأردن ..تفاصيل

اقتصاد
نشر: 2016-11-07 23:16 آخر تحديث: 2023-06-18 15:30
تحرير: معاذ ابوالهيجاء
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر ديوان التشريع والراي على موقعه الإلكتروني، مسودة نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2016.


وتضمنت المسودة تعديلات كثيرة، أبرزها التعديلات على اسعار الارقام المميزة حيث جاء فيها ": تباع الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنظام المزاودة العلنية من خلال لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب من وزارة المالية وعضوية مندوبين عن ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام بالإضافة إلى أي مندوب عن أية جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها، على أن لا تقل أثمانها عن المبالغ المبينة تالياً:

- (100) مائة ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الأحادية.
- (80) ثمانون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الثنائية.
- (60) ستون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الثلاثية.
- (40) أربعون ألف للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.
- (20) عشرون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.
وتاليا نص النظام كما نشره قانون التشريع والراي على موقعه الاكرتوني:

المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2016) ويقرأ مع نظام لوحات المركبات رقم (52) لسنة 2006 وما طرأ عليه من تعديل والمشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يلغى نص الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بالفقرات التالية:

المادة (7):
ج. يحتفظ بالأرقام المصروفة مقابل الثمن في قيود إدارة الترخيص باسم المصروف له على أن يتم دفع رسم الاحتفاظ بها وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.
د. يؤول حق استعمال الرقم المحتفظ به حكما إلى الورثة على أن يتم دفع رسم الاحتفاظ به وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.
هـ. لا يجوز التصرف بالأرقام المحتفظ بها قبل تثبيتها على المركبة إلا بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات.

المادة(3):

يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ‌. باستثناء الأرقام الأكثر تميزا، يستوفى ثمن مقابل الأرقام التي يتم صرفها للمركبات الخصوصية وفقا لأحكام المادة(7) من هذا النظام على النحو التالي:

- (40) أربعون ألف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الثنائية.
- (30) ثلاثون ألف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الثلاثية.
- (20) عشرون ألف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة و (1000)ألف دينار ثمنا عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية.
- (10) عشرة ألاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

ب‌. تباع الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنظام المزاودة العلنية من خلال لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب من وزارة المالية وعضوية مندوبين عن ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام بالإضافة إلى أي مندوب عن أية جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها، على أن لا تقل أثمانها عن المبالغ المبينة تالياً:

- (100) مائة ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الأحادية.
- (80) ثمانون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الثنائية.
- (60) ستون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الثلاثية.
- (40) أربعون ألف للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.
- (20) عشرون ألف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

ج. تعتبر الأرقام الأحادية جميعها أكثر تميزا.
د. تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من قبل ذات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.
هـ. يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لأول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف، ومبلغ مقداره دينار واحد ثمنا لكل حاضنة، ومبلغ مقداره (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد.
و. يعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.
ز. تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1. الإعلان عن المزاد العلني لبيع أرقام لوحات المركبات الصغيرة والمتناسقة وذات المدلولات الخاصة في صحيفتين يوميتين ولمدة يومين وفي أي وسيلة الكترونية أخرى تراها مناسبة.
2. فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره اللجنة.
3. مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان بيع الأرقام المنصوص عليها في هذه المادة إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسبا فيتم إحالته عليه بعد دفع تأمين مقداره (10%) من قيمة المزاودة الأخيرة، أما إذا وجدت أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فيتم إعادة المزاد مرة أخرى بعد الإعلان عن تاريخه وساعته في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وبواحدة أو أكثر من الوسائل الالكترونية.
4. تنظم لجنة البيع محضر للبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة الترخيص لهذه الغاية موقعا من اللجنة ومرفقا به محاضر البيع ومصادقا عليه من مدير إدارة الترخيص.
ح. 1. على المزاود الأخير مراجعة إدارة الترخيص ودفع قيمة المزاد خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ رسو المزاد عليه.
2. في حال استنكاف المزاود الأخير يعتبر بدل التأمين المدفوع من قبله من قيمة المزاودة حقا للخزينة غير مسترد ويتم توريده لصالح الخزينة العامة وتعاد المزاودة من جديد.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter